عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبة الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من القانون .
ويستثنى من ذلك المتقاعدون الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية على خمسين دينارا شهريا بموافقة مجلس الوزراء .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -5 -1963 .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
حميد خلخال رجب عبد المجيد
وزير العمل والشؤون وزير الاشغال والاسكان
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 866 في 3 -10 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر الى ان التعديل الثالث لقانون صندوق التقاعد قد حتم عدم الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة الاستخدامية ولشموله لجميع المتقاعدين فقد ارتأت حكومة الثورة افساح المجال للمتقاعدين الذين يتناولون راتبا تقاعديا لا يزيد على الخمسين دينارا للاشتغال في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية واستثناءهم من حكم القانون المذكور .