عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام المدارس والدوائر الصحية رقم 2 لسنة 1993
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 رجب 1415 هـ الموافق 6 كانون الاول 1994م اصدار النظام الآتي : –
مادة 1
يلغى البند (خامسا) من المادة (5) من نظام المدارس والدورات الصحية رقم (3) لسنة 1993 ويحل محله ما يأتي : –
خامسا – يعين المعلمون المدربون كلما تدعو الحاجة اليهم، على ان يكونوا من خريجي المعاهد الفنية فرع التمريض او الفروع المقاربة ممن تكون لديهم خبرة عملية في اختصاصهم مدة لا تقل عن سنتين .
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من البند (خامسا) والفقرتان (أ) و(ب) من البند (سابعا) من المادة (19) من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
خامسا – يكون الطالب مكملا اذا :
أ – رسب بمادة او مادتين او ثلاث مواد في الامتحان النهائي .
سابعا – أ – يعفى الطالب من الامتحان النهائي اذا كان معدله في السعي السنوي 8% فأكثر شرط ان لا يقل معدل اي مادة عن 75% عدا المواد التمريضية .
ب – يعفى الطالب من الامتحان النهائي في المادة التي يحصل فيها على 90% في السعي السنوي عدا المواد التمريضية .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء