عنوان التشريع: التعديل الثالث لنظام الوافدين للدراسة في العراق رقم 15 لسنة 1982
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 والفقرة (1) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 جمادى الاولى 1415 هـ الموافق 18/10/1994م . اصدار النظام الاتي :
مادة 1
تلغى المادة (18) من نظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم (15) لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
(المادة – 18 – اولا – تطبق احكام هذا النظام على الطلبة الوافدين للدراسة في مدارس ومعاهد وزارتي النفط والنقل والمواصلات .
ثانيا – للوزير المختص اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام) .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء