عنوان التشريع: اعفاء رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء من مناصبهم
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-05-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور . رسمنا بما هو آت : –
اعفاء رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء من مناصبهم . على رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1414 هجرية المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر ايار لسنة 1994 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية