عنوان التشريع: نظام الاندثار والاطفاء للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والبند (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والفقرة (2) من المادة الستين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الثاني 1415هـ الموافق 3 تشرين الاول 1994م اصدار النظام الآتي : –
مادة 1
للمكلف بضريبة الدخل شخصا طبيعيا كان ام معنويا تحميل ما ينتجه من سلع وما يقدمه من خدمات وما يقوم به من اعمال بالكلف الناشئة عن اندثار موجوداته الثابتة المستعملة لانتاج وتوليد الدخل واطفاء ما يتعلق بالدخل من مصروفات ايرادية مؤجلة وموجودات معنوية وفق الاسس والنسب المعتمدة في هذا النظام .
مادة 2
اولا – تعتمد القيمة التاريخية للموجودات الثابتة اساسا لاحتساب الاندثار والاطفاء .
ثانيا – تضاف المصروفات التي تنفق على الموجودات الثابتة لغرض زيادة طاقتها الانتاجية او تطويرها الى قيمة تلك الموجودات وبذلك يحتسب الاندثار على القيمة المعدلة بعد اضافة المصروفات على ان يراعى في ذلك احكام المادة (5) من هذا النظام اما المصروفات التي لا تحدث تغييرا جوهريا عند تعمير الموجودات الثابتة فتعتبر من المصروفات الايرادية .
مادة 3
اولا – تطبق نسب الاندثار للموجودات الثابتة وفقا لنوع النشاط الاقتصادي للمكلف الوارد في الجداول المتخصصة من (2 – 10) الملحقة بهذا النظام .
اما الموجودات الثابتة التي لم يرد ذكرها في الجدول المتخصص فتخضع للنسب الواردة في الجدول رقم 1) الموجودات المشتركة الملحق بهذا النظام .
ثانيا – بالنسبة للموجودات الثابتة التي لم يرد ذكرها في الجدول المتخصص لنوع النشاط الاقتصادي او الجدول المتخصص لنوع النشاط الاقتصادي او الجدول رقم (1) الموجودات المشتركة فلمكلف اعتماد نسبة الاندثار الواردة في الجداول المتخصصة للنشاطات الاخرى التي تنسجم مع طبيعة نشاطه او قيام المكلف باقتراح نسبة اندثار لذلك النوع من الموجود مع مراعاة المواصفات الفنية للموجود والظروف الموضوعية الخاصة بالنشاط على ان يتم اضافة نسبة الاندثار الى الجداول الملحقة بهذا النظام بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام .
ثالثا – ان النسب المحددة في الجداول الملحقة بهذا النظام محتسبة على اساس طريقة القسط الثابت اما في حالة اعتماد طريقة القسط المتناقص فيتم مضاعفة تلك النسب على ان يجري اطفاء صافي القيمة الدفترية بكاملها في السنة الاخيرة من العمل الانتاجي المحدد بطريقة القسط الثابت .
رابعا – مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثا) من هذه المادة فان الموجودات التي ثبت لها حدين ادنى واعلى لنسب الاندثار على المكلف تحديد نسبة لاندثار المعتمدة ضمن هذين الحدين عند تطبيق هذا النظام وحتى انتهاء عمر الموجود .
مادة 4
تطفأ مصاريف ما قبل التشغيل التجاري الناشئة عن التشغيل التجريب للمشروعات المشمولة باحكام هذا النظام خلال مدة اقصاها عشر سنوات او العمر الانتاجي للمشروع ايهما اقل .
مادة 5
اولا – يعتر ابتداء الشهر الاول الذي يلي تاريخ المباشرة باستخدام اي من الموجودات هو التاريخ الاساسي لاحتساب قسط الاندثار الذي يجب ان يقسم تقسيما متناسبا على الاشهر المتبقية من السنة المالية .
ثانيا – تحتسب الاندثارات على الموجودات الثابتة للمشاريع المشمولة باحكام هذا النظام اعتبارا من بدء التشغيل التجاري للمشروع وفق الاسس والنسب المحددة بهذا النظام .
مادة 6
اولا – تعتمد طرق الاندثار التالية باختيار المكلف لكل نوع من انواع الموجودات الثابتة الخاضعة للاندثار وفق الضوابط المبينة في الفقرات الاتية : –
أ – طريقة القسط الثابت
ب – طريقة القسط المتناقص (عدد سني العمر الانتاجي)
ج – طريقة الوحدة المنتجة
د – طريقة اعادة التقدير
ثانيا – يستمر المكلف في اعتماد طريقة الاندثار المتبعة قبل نفاذ هذا النظام وتستحصل موافقة وزير المالية على تغيير طريقة الاندثار بعد تقديم طلب معزز بالاسباب المبررة لذلك الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام .
ثالثا – تستحصل موافقة وزير المالية المسبقة على تطبيق طريقة الوحدة المنتجة المنصوص عليها في البند (اولا – ج) من هذه المادة بطلب يقدم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام .
مادة 7
في حالة اندثرا كامل القيمة التاريخية لاي من الموجودات الثابتة دفتريا مع بقائها في الانتاج فللمكلف ان يستمر باحتساب الاندثار بقسط سنوي لا يتجاوز (100%) من المعدل السنوي لمجموع الاندثارات المحتسبة خلال العمر الانتاجي على ان لا يسمح بتنزيل الاندثارات الاضافية لاغراض ضريبة الدخل .
مادة 8
يجوز اطفاء الموجودات الثابتة التي يكون ثمن الوحدة الواحدة منها (500) خمسمئة ينار عند الشراء على ان لا تزيد قيمة الصفقة على (5000) خمسة الاف دينار مع مسك السجلات الاحصائية اللازمة لاغراض السيطرة والرقابة على الموجودات المطفأة عند الشراء .
المحتوى 1
مادة 9
للمكلف الذي لديه معامل متوقفة عن العمل من غير المعدة اساسا للانتاج الرسمي احتساب الاندثار للالات والمعدات بنسبة (50%) من القسط السنوي ولفترة التوقف فقط في احدى الحالتين الآتيتين : –
اولا – التوقف الكامل عن الانتاج
ثانيا – التوقف مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة خلال السنة
مادة 10
اولا – تثبت الموجودات الثابتة في سجلات المكلف المستخدمة نتيجة الدمج او التصفية بالقيمة التاريخية واندثارها المتراكم على ان يستمر احتساب قسط الاندثار كما كان عليه قبل التصفية او الدمج .
ثانيا – تثبت الموجودات الثابتة المستعملة بدون بدل في سجلات المكلف المنقولة اليه بالقيمة التقديرية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار حالة الموجودات وعمرها المتبقي .
ثالثا – تثبت الموجودات الثابتة المستعملة والمشراة في سجلات المكلف بقيمتها الشرائية على ان يتم تحديد عمرها الانتاجي من قبل لجنة مختصة .
مادة 11
اولا – النسب المحددة في جداول الاندثار الملحقة بهذا النظام محتسبة على اساس التشغيل لوجبة عمل واحدة اما بالنسبة لموجودات الثابتة المصممة بطبيعتها على اساس التشغيل المستمر فان اشتغالها المستمر يعتبر وجبة عمل اعتيادية واحدة .
ثانيا – تضاف نسبة (75%) من قسط الاندثار عن كل وجبة عمل اضافية كاملة ويعتبر تشغيل المكائن والمعدات لاكثر من نصف وجبة عمل كاملة لهذا الغرض .
مادة 12
يستمر المكلف في احتساب قسط الاندثار على الموجودات الثابتة المستعملة من قبل الغير وفق الاسس المعتمدة في هذا النظام كما لو استعملت من قبله، وفي حالة استلام المكلف للبدل تعويضا عن ذلك يسجل ايرادا في حساباته .
مادة 13
تعتمد نسب الاندثار للموجودات الثابتة الواردة في الجداول المحلقة بهذا النظام لاغراض دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع، اما بالنسبة للموجودات الثابتة التي لم يرد ذكرها في تلك الجداول فيراعى بشأنها احكام البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا النظام .
مادة 14
لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء، ان يصدر تعليمات يسمح بموجبها باندثار الموجودات الثابتة في فروع النشاط التي ترغب الدولة بتسريع عملية التنمية فيها على فترات اقصر مما هو وارد في هذا النظام او السماح باطفاء قيمة هذه الموجودات عند الشراء على ان يكون هذا الاجراء لاغراض ضريبة الدخل فقط .
مادة 15
تؤلف لجنة دائمية مقرها في وزارة المالية برئاسة ممثل من وزارة المالية بوظيفة مدير عام في الاقل وعضوية ممثلين من الجهات التالية تقوم بدراسة الطلبات الواردة من الجهات المعنية والناشئة عن تنفيذ هذا النظام ورفع توصياتها الى وزير المالية لغرض المصادقة عليها .
اولا – ديوان الرقابة المالية
ثانيا – دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة
ثالثا – نقابة المحاسبين والمدققين
رابعا – الجهة القطاعية المختصة
مادة 16
يلغى نظام الاندثار والاستهلاك رقم 23 لسنة 1957 .
مادة 17
لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 18
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1/1/1995 .
صدام حسين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء