عنوان التشريع: تعديل نظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء أجور العلاج رقم 2 لسنة 1993
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة السادرة من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 60 لسنة 1993 اصدرنا النظام الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة (4) من نظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج ذي الرقم (2) لسنة 1993 ويحل محلها ما يأتي :
ب – يستوفى من الموظفين وابنائهم القاصرين المستمرين على الدراسة (30%) ثلاثون من المئة من الاجور المقررة بموجب هذا النظام عند معالجتهم في المركز وفق نظام الاحالة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هجرية، المصادف لليوم الثالث من تشرين الاول لسنة 1994 ميلادية .
حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة