عنوان التشريع: اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ربيع الثاني 1415 هـ الموافق 21 ايلول 1994 م اصدار النظام الآتي :
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
تؤسس بهذا النظام لجنة وطنية عراقية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة وزير التربية يكون مقرها في بغداد وتعرف فيما بعد بـ (اللجنة الوطنية) .
مادة 2
تهدف اللجنة الوطنية الى ما يأتي :
اولا – تحقيق التفاهم المتبادل بين ابناء العراق وابناء الامة العربية والامم الاخرى عن طريق برامج المنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية في اطار التربية والثقافة والعلوم وتشجيع المبادرات الثقافية والعلمية من اجل التربية والتقدم الاجتماعي .
ثانيا – دراسة الموضوعات المتعلقة بنشاطات المنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية كمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليكسو) والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) والمنظمات والمكاتب التربوية الاخرى .
ثالثا – تحقيق الصلات الضرورية مع المجموعات القومية والاقليمية والعالمية ذات الطابع الثقافي والتربوي والعلمي .
رابعا – توضيح وجهة نظر العراق للمنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية ذات الاهتمامات التربوية والعلمية والثقافية .
مادة 3
تتوسل اللجنة الوطنية لتحقيق اهدافها بما يأتي :
اولا – تنسيق المواقف مع اللجان الوطنية الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية المماثلة ومع المنظمات التربوية والعلمية والثقافية العالمية في المؤتمرات واللقاءات والبرامج المشتركة .
ثانيا – تبادل الوفود والزيارات بين اعضاء اللجنة الوطنية واللجان الوطنية الاخرى المماثلة وبين ذوي الخبرة والاختصاص في القضايا التربوية والعلمية والثقافية .
ثالثا – اصدار النشرات والمطبوعات التربوية والثقافية والعلمية وتبادلها مع الدول والاقطار الاخرى والمنظمات ذات العلاقة .
رابعا – الاتصال بالمنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية لطلب المشورة الثقافية والتربوية والعلمية والاستفادة مما تقدمه هذه المنظمات من خبراء وزمالات وبحوث ووسائل واجهزة ومستلزمات .
خامسا – دراسة مشاريع وبرامج المنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية للتربية والثقافة والعلوم وتقويمها ومتابعة تنفيذها قدر تعلق الامر بجمهورية العراق .
الفصل الثاني
تشكيلات اللجنة الوطنية ومهامها
مادة 4
اولا – تشكل اللجنة الوطنية على الوجه الاتي :
أ – وزير التربية رئيسا
ب – وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نائبا اول للرئيس
ج – وكيل وزارة الثقافة والاعلام نائبا ثانيا للرئيس
د – المدير العام للعلاقات الثقافية / وزارة التربية امينا عاما
هـ – مدير المنظمات الدولية والعربية /وزارة التربية عضوا ومقررا
و – ممثل واحد عن كل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية والثقافة والاعلام والتخطيط يرشحهم الوزير المختص بصفة خبراء .
ز – ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص او من الشخصيات العلمية المعروفة ذات الخبرة في حقول التربية والثقافة والعلوم يختارهم رئيس اللجنة الوطنية
ثانيا – يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية ممثلو العراق في المنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية بصفة مستشارين .
مادة 5
اولا – تعقد اللجنة الوطنية اجتماعين في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها وللريس الدعوة الى اجتماعات طارئة حسب مقتضى الحاجة .
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور ثلث اعضاء اللجنة الوطنية وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 6
تتولى اللجنة الوطنية المهام الآتية :
اولا – ابداء الرأي في الموضوعات التي تخص المنظمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .
ثانيا – مناقشة التقارير التي يقدمها ممثلو جمهورية العراق الدائمون واعضاء المجالس التنفيذية للمنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية ووفود العراق المشاركة في المؤتمرات العامة لهذه المنظمات .
ثالثا – مناقشة واقرار التوصيات التي تحيلها عليها اللجان المتخصصة واللجنة التنفيذية .
رابعا – مناقشة التقرير الدوري السنوي لنشاط اللجنة الوطنية في حقوق التربية والثقافة والعلوم .
خامسا – ابداء الرأي في المشاكل الدولية التي لها علاقة بالتربية والثقافة والعلوم .
سادسا – دراسة المقررات المتخذة في المؤتمرات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية فيما يخص التربية والثقافة والعلوم واعداد خطط تنفيذ ما يمكن تنفيذه في اطار المصلحة الوطنية والقومية .
سابعا – مناقضة تقارير الانشطة والمشروعات التي يتقدم بها العراق للمنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية .
ثامنا – تنظيم سجل سنوي بالمؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية والفنية والوطنية والدولية والعربية والاسلامية والاقليمية او اية سجلات اخرى وتعريف الجهات المعنية بها بغية الاسهام فيها .
تاسعا – متابعة مراحل تنفيذ التزامات جمهورية العراق وحقوقها في المشاريع المتعاقد عليها مع المنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية .
المحتوى 1
مادة 7
للجنة الوطنية الاستفادة من اية جهة تحتاج اليها في اداء مهامها .
مادة 8
اولا – تشكل من بين اعضاء اللجنة الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة الامين العام للجنة الوطنية وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والثقافة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي ويكون مدير المنظمات الدولية والعربية مقررا لها .
ثانيا – تجتمع اللجنة التنفيذية اربع مرات في الاقل كل سنة .
ثالثا – تكون مهام اللجنة التنفيذية كما يأتي :
أ – تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية .
ب – دراسة القضايا التي تحال عليها من رئيس اللجنة الوطنية او من رئيسها .
ج – الاستعانة بالخبراء والباحثين المختصين من داخل الوزارة وخارجها وتكليفهم بالابحاث او الاعمال التي تخص اعمال اللجنة الوطنية .
د – اقتراح احالة الموضوعات والمشروعات على اللجان المتخصصة لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها .
هـ – تقديم تقرير سنوي عن نشاطها الى اللجنة الوطنية .
و – اعداد التقارير المطلوبة لتقديمها الى اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية .
ز – اقتراح عرض الموضوعات والمشروعات على اللجنة الوطنية لاتخاذ القرارات بصددها .
ح – اعداد مشروع الموازنة السنوية الخاصة باللجنة الوطنية .
ط – متابعة توصيات المؤتمرات المختصة بالتربية والثقافة والعلوم واحالتها على دوائر الدولة كل حسب اختصاصها ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها .
رابعا – تعرض توصيات اللجنة التنفيذية على رئيس اللجنة الوطنية للنظر فيها والمصادقة عليها .
مادة 9
اولا – ينتظم اعضاء اللجنة الوطنية في ثلاث لجان متخصصة يسمي رئيس اللجنة الوطنية رؤساءها من بين اعضاء كل لجنة على الوجه الاتي :
أ – لجنة التربية .
ب – لجنة الثقافة .
ج – لجنة العلوم .
ثانيا – تكون مهام اللجنة المتخصصة كما يأتي :
أ – تقديم الدراسات والمقترحات في مجال اختصاصها .
ب – دراسة ما تحيله عليها اللجنة الوطنية او اللجنة التنفيذية من موضوعات لابداء الرأي فيها .
ثالثا – للجنة المتخصصة الاستعانة بالخبراء والمختصين من داخل الوزارة او من خارجها في مجال عملها
مادة 10
يتولى قسم المنظمات الدولية والعربية سكرتارية اللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة ويتولى مديره اعداد محاضر اجتماعاتها ويتابع تنفيذ توصياتها بالتنسيق مع المدير العام للعلاقات الثقافية .
الفصل الثالث
احكام مالية
مادة 11
اولا – تمول اللجنة الوطنية من الموازنة العامة من خلال المنحة السنوية التي تخصصها لها وزارة المالية في ضوء التقديرات المالية التي تعدها اللجنة الوطنية .
ثانيا – تستخدم المنحة السنوية في تمويل انشطة وبرامج اللجنة الوطنية وتنفيذ التزاماتها تجاه المنظمات الدولية والعربية والاسلامية والاقليمية على وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية النافذة والضوابط والاسس التي تحكم الصرف بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
ثالثا – يتم الصرف من موازنة اللجنة حسب التعليمات المالية وبموافقة رئيسها .
مادة 12
لرئيس اللجنة الوطنية صرف المكافأة المالية لقاء البحوث والدراسات والاستشارات وللعاملين الذين يقدمون اعمالا متميزة في مجالات عمل اللجنة الوطنية على ان لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل مرة .
مادة 13
يعين للجنة الوطنية محاسب من ذوي الخبرة في الامور المالية والمحاسبة ويمارس اعماله على وفق التشريعات المالية النافذة .
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 14
لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 15
يلغى نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (11) لسنة 1986 .
مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء