عنوان التشريع: تعديل هيئة واستثمار اموال الاوقاف
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والفقرة (ج) من المادة (5) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (18) لسنة 199 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ذو القعدة 1414 هـ الموافق 8/5/1994م . اصدار النظام الآتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الهيئة – هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف
ثانيا – المجلس – مجلس الهيئة
مادة 2
اولا – يشترط في من يعين عضوا في المجلس ان يكون :
أ – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .
ب – من ذوي الخبرة والاختصاص ومن الذين يجمعون بين العلم والعمل .
ثانيا – مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .
مادة 3
يشترط في المدير العام ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في القانون او في الشريعة او في العلوم الادارية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وامضى في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات
مادة 4
المدير العام هو المسؤول عن اعمال الهيئة وتصدر القرارات باسمه ويمثلها امام المحاكم والهيئات القانونية والقضائية واللجان والمجالس والدوائر والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض ونشاط الهيئة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض من مهامه الى رؤساء الاقسام وفروع الهيئة في المحافظات وفقا لمتطلبات العمل .
مادة 5
يتولى المدير العام المهام الآتية :
اولا – تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – اقتراح الخطط الاستثمارية والموازنة السنوية والملاكات وعرضها على المجلس .
ثالثا – تعيين الموظفين الدائميين والوقتيين ونقلهم وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وفرض العقوبات الانضباطية وفق احكام القانون .
رابعا – ابرام العقود والتعهدات في الحدود التي يخوله اياها المجلس .
خامسا – تشكل لجان او هيئات دائمية او وقتية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى دراسة القضايا المعروضة على الهيئة .
سادسا – وضع التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وفروعها ورفعه للمجلس لاقراره .
سابعا – اقتراح تأسيس او ضم او الغاء تشكيلات الهيئة وفروعها حسب مقتضيات العمل وعرضها على رئيس المجلس .
ثامنا – اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي المالي للهيئة وعرضها على المجلس .
تاسعا – اقتراح المناقلات خلال السنة المالية في الموازنة المصدقة للهيئة .
عاشرا – قبول المنح والهدايا والوصايا . واذا كانت مصادرها من خراج العراق فيتم ذلك بموافقة ديوان الرئاسة .
ثاني عشرة – التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص من غير الموظفين وتحديد اجورهم ومكافآتهم .
ثالث عشرة – اية مهام اخرى يكلفه بها المجلس ضمن صلاحياته .
مادة 6
يجوز اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسين خضر رئيس مجلس الوزراء