تسعير عمليات القلب المفتوح في مستشفى ابن النفيس

      التعليقات على تسعير عمليات القلب المفتوح في مستشفى ابن النفيس مغلقة

عنوان التشريع: تسعير عمليات القلب المفتوح في مستشفى ابن النفيس
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى موافقة ديوان الرئاسة الموقر بموجب كتابه المرقم ع . ط / 2045 في 22 / 8 / 2001 تقرر: –
تسعير عمليات القلب المفتوح في مستشفى ابن النفيس كما يلي: –
أ – العمليات الاجور بالدينار العراقي
عمليات القلب المفتوح 350000 ثلاثمائة وخمسون الف دينار
تداخل جراحي 50000 خمسون الف دينار
ب – لا تستوفى اجور عمليات اعادة الفتح .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الصحة وكالة