عنوان التشريع: احتساب رواتب المكرمين بنسب معينة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يحسب رابت حامل وسام الثورة او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك على النحو الآتي :
أ – عند منحه شارة الحزب ولقب صديق الرئيس صدام حسين :
1 – يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (350%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك، وبنسبة (200%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
2 – يزاد راتبه ومخصصات بنسبة (300%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك، وبنسبة (150%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تقل عن (15) سنة .
ب – عند منحه شارة الحزب يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (200%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك وبنسبة (50%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية .
ج – عند منحه لقب صديق الرئيس صدام حسين :
1 – يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (350%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك وبنسبة (200%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
2 – يزاد راتبه ومخصصاته بنسبة (300%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك، وبنسبة (150%) اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية وكانت خدمة اي منهما تقل عن (15) سنة .
ثانيا – 1 – تحسب الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند (اولا) على اساس راتب شارة الحزب او الراتب والمخصصات التي يستحقها قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل او بشارة الحزب ايهما أعلى .
ب – تحسب الزيادة المنصوص عليها في (1 و2) من (ج) من البند (اولا) على أساس راتب المكرم ومخصصاته قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل .
ثالثا – يحسب راتب حامل شارة الحزب ولقب صديق الرئيس صدام حسين على النحو الآتي :
أ – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بشارة الحزب او بلقب الصديق اقل من الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فيحتسب له الراتب المقرر لحامل شارة الحزب ويزاد هذا الراتب بنسبة (150%) اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء وبنسبة (100%) اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
ب – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بشارة الحزب او بلقب الصديق اكثر من الرتب المقرر لحامل شارة الحزب فيزاد راتبه الوظيفي المذكور ومخصصاته بنسبة (150%) اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء وبنسبة (100%) اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
رابعا – اذا احتسب راتب المكرم على اساس الراتب المقرر لحامل شارد الحزب فتزاد المخصصات التي يستحقها قانونا بنسبة (100%) مما يستحقه قرينه غير المكرم المستمر في الخدمة .
خامسا – اذا منح حامل وسام الثورة او حامل لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك او لقب صديق الرئيس صدام حسين شارة ام المعارك فلا يترتب على ذلك زيادة في راتبه ومخصصاته .
سادسا – اذا منح المكرم الحاصل على زيادة في راتبه عن دوره في ام المعارك لقب صديق الرئيس صدام حسين عن ام المعارك او شارة ام المعارك فيحتسب مجموع الزيادات المقررة له عن ام المعارك بما لا يزيد على (150%) اذا كان يحمل لقب صديق و(100%) اذا لم يكن حاملا لقب الصديق مع مراعاة احكام البندين (ثالثا ورابعا) من هذا القرار .
سابعا – اذا تجاوز راتب المكرم الحد الاعلى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة او الحد الاعلى للدرجة الاولى أ) من درجات قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الاخرى، فيعتبر راتبا شخصيا له ويستمر في تقاضي العلاوات او الزيادات السنوية المقررة للوظيفة او الدرجة التي تجاوزها بالتكريم .
ثامنا – يعاد احتسبا راتب المكرم بموجب قراري مجلس قيادة الثورة ذوي الرقمين 244 و272 لسنة 1991 ومن منح راتب شارة الحزب المشمول باحكام هذا القرار وفق الاحكام الواردة فيه دون التقيد بتواريخ التكريم ولا تسترد منه او تصرف له اية فروقات في الرواتب او المخصصات .
تاسعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 101 لسنة 1994 .
عاشرا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
حادي عشرة – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة