عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتأمين حراسة الدوائر لقاء مكافأة او اجر مناسب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما تشغيل الموظف وغيرن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي بتأمين حراسة الدوائر والمرافق المسؤول عنها لقاء مكافأة او اجور مناسبة لا تزيد على معدل مجموع راتب ومخصصات الحراس الليليين .
ثانيا – يشترط في من يكلف بواجب الحراسة ما يأتي :
1 – ان يكون عراقي الجنسية .
2 – ان يكون لائقا من الناحية البدنية للقيام بمهام الحراسة .
3 – ان يكون امينا على مصالح الجهة التي يحرس ممتلكاتها .
ثالثا – تحدد التزامات وحقوق المكلف بالحراسة بموجب عقد يبرم بينه وبين الجهة المستفيدة .
رابعا – يجوز للموظف او المتقاعد الجميع بين راتب الوظيفة او الراتب التقاعدي والمكافأة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار .
خامسا – يعالج المكلف بالحراسة في المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية على نفقة الدولة .
سادسا – يستحق عيال المكلف بالحراسة الذي يقتل من جراء قيامه بمهام الحراسة حقوقا تقاعدية مساوية للحد الادنى للحقوق التقاعدية لمنتسبي قوى الامن الداخلي اضافة الى المكافأ’ التي يستحقها وفق قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، واذا كان موظفا او متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القرار ايهما افضل .
سابعا – يتقاضى المكلف بالحراسة المصاب بعجز ناشئ عن الحراسة او بسببها وثابت بقرار من لجنة طبية مختصة ما يأتي : –
1 – الحد الادنى للراتب التقاعدي للشرطي اذا كان عجزه كليا .
2 – مكافأة مقدارها (10000) عشرة آلاف دينار اذا كان عجزه يزيد على 50% خمسين من المئة ودون العجز الكلي .
3 – نسبة من المكافأ’ اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كانت نسبة العجز 50% خمسين من المئة فما دون .
ثامنا – للمكلف بالحراسة استخدام القوة المناسبة فغرض تنفيذ الواجب المكلف به وفق احكام قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة ذي الرقم (176) لسنة 1980 .
تاسعا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما صلاحية معاقبة المكلف بالحراسة بما يأتي : –
1 – التنبيه .
2 – قطع الاجر او المكافأة بما لا يتجاوز نصف اي منهما وحسب جسامة الفعل المرتكب .
3 – تضمينه قيمة المواد التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهماله او تقصيره وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة .
4 – الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين في الحالات التي يراها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
عاشرا – لا يجوز توقيف المكلف بالحراسة او حالته على المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبها تنفيذا لقيامه بواجب الحراسة او بسببها الا بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما، ولاي منهم عدم الموافقة على ذلك في حالة كون التهمة المسندة الى المكلف بالحراسة ناشئة عن تنفيذ الواجب وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة .
حادي عشر – تتولى الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة استخدام الوسائل التقنية والاجهزة العلمية والانذار في حماية الدوائر والمرافق وكل ما من شأنه ان يؤمن الحماية الكافية لها كلما كان ذلك ممكنا .
ثاني عشرة – تتولى وزارة الداخلية تجهيز الجهة المستفيدة بما تحتاجه من سلاح وعتاد لقاء ثمن، وتدريب المكلفين بالحراسة على مهام عملهم ومنحهم ما يثبت صلاحيتهم لاستخدام السلاح الناري وتتولى كذلك الاشراف على اداء مهامهم ضمن الامن العام للمنطقة .
ثالث عشرة – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة