عنوان التشريع: رسم اصدار جواز سفر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يكون رسم اصدار جواز السفر (2000) الفي دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة