عنوان التشريع: اعادة ملكية مصنع النشا والدكسترين الى وزارة الصناعة والمعادن بجميع موجوداته
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – تعاد ملكية مصنع النشا والدكسترين في قضاء الهاشمية/محافظة بابل العائد الى شركة الهاشمية لصناعة النشا والدكسترين الى وزارة الصناعة والمعادن بجميع موجوداته من ابنية ومعدات وآليات ومواد اولية مع ما اضيف اليه من اراض وبناء ومخازن وآليات واية اضافات اخرى .
ثانيا – يعوض مالكو المعمل المشار اليه في البند (اولا) على وفق القيمة الدفترية لموجودات المعمل ويسدد مبلغ التعويض بعد تسلم المعمل كاملا والانتهاء من اجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة