قانون تطبيق اتفاقية النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية

      التعليقات على قانون تطبيق اتفاقية النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تطبيق اتفاقية النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 31 -1 -1963 والكتابان الملحقان به .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 866 في 3 -10 -1963

الملحق
بما ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية المشار اليهما فيما بعد بعبارة “الطرفين المتعاقدين” قد صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 والمشار اليها فيما بعد بـ “الاتفاقية”
ورغبة منهما في الوصول الى اتفاق لتنظيم خدمات النقل الجوي بين اقليميهما والى ما وراءهما فقد عينتا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض اللذين اتفقا على ما يأتي : –
المادة الاولى
لأغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك يقصد بعبارات :
1 – “سلطات الطيران” بالنسبة للجمهورية العراقية “مديرية الطيران المدني العامة” وبالنسبة للجمهورية الايطالية “المديرية العامة للطيران المدني” وبالنسبة لكلتا الجمهوريتين أي شخص آخر مخول أو جهة أخرى مخولة القيام بالاعمال التي تمارسها تلك السلطات .
2 – “مؤسسة النقل الجوي المعينة” مؤسسة النقل الجوي التي اشعر احد الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق بأنها المؤسسة التي تتولى تشغيل خط جوي دولي على السبل الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الاتفاق وملحقه .
3 – “اقليم” و”خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”توقف لغير اغراض النقل” المعاني المنصوص عليها في المادتين (2 و96) من الاتفاقية بما في ذلك تعديلاتهما النافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين .
المادة الثانية
1 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية :
أ – الطيران دون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر .
ب – الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير اغراض النقل .
جـ – تشغيل المصالح الجوية الدولية المعينة في محلق هذا الاتفاق والمشار اليها فيما بعد “بالمصالح الجوية” على السبل المعينة في نفس الملحق المشار اليها فيما بعد بـ “السبل المعينة”
2 – يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق ألا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .
المادة الثالثة
1 – يمكن البدء بتشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق في أي وقت بشرط مراعاة ما يلي :
أ – أن يكون الطرف المتعاقد الممنوحة له الحقوق المعينة في ملحق هذا الاتفاق قد عين خطيا مؤسسة نقل جوي .
ب – أن يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد خول مؤسسة النقل الجوي المعينة افتتاح الخدمات الجوية .
2 – يمنح الطرف المتعاقد بدون تأخير ترخيص العمل المذكور لتشغيل الخدمة الجوية الدولية على أن تراعى في ذلك الفقرة الثالثة من هذه المادة والفقرة الاولى من المادة الرابعة والمادة التاسعة من هذا الاتفاق .
3 – لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات اهليتها للإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الاول الخاصة بتنظيم النقل الجوي الدولي .
المادة الرابعة
1 – لأي من الطرفين المتعاقدين ان يمنع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق في حالة عجز مؤسسة النقل الجوي هذه عند الطلب اليها بأن تثبت بان جزءا كبيرا من ملكيتها والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الآخر أو بيد رعاياه أو مؤسساته .
2 – لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن قبول تعيين المؤسسة الجوية وله ايضا ايقاف رخصة التشغيل الممنوحة الى المؤسسة الجوية المعينة أو الغاؤها أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على الرخصة الممنوحة في أية حالة لا يقتنع فيها بأن الجانب الهام من ملكية المؤسسة الجوية المعينة والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الآخر أو بيد رعاياه . أو في حالة عجز المؤسسة الجوية المعينة عن مراعاة القوانين والانظمة المطبقة من قبله او اذا عجزت عن تنفيذ الشروط المقررة في هذا الاتفاق . ولا يتخذ مثل هذا الاجراء ألا بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين ما لم يكن الايقاف الفوري وفرض الشروط ضروريين لمنع المخالفات الاخرى للقوانين أو الانظمة .
3 – لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطيا ان يستبدل بمؤسسة النقل الجوي المعينة مؤسسة نقل جوي أخرى على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثالثة وتكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة اخيرا نفس الحقوق والالتزامات التي كانت لمؤسسة النقل الجوي السابقة .
المادة الخامسة
ان الاجور التي تستوفى في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل الطائرات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر لا تزيد على ما يستوفى من الطائرات العاملة في خدمات جوية دولي مماثلة .
المادة السادسة
1 – يسمح بدخول طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين والعاملة على المصالح الجوية المتفق عليها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذلك الوقود وزيوت التشحيم ومدخرات الطائرة والادوات الاحتياطية والمعدات الاعتيادية للطائرة والتي تبقى على متنها دون رسوم كمركية والرسوم الاخرى المماثلة حتى اذا استهلكت هذه المواد أو استعملت أثناء الطيران فوق ذلك الاقليم .
ويمكن تفريغ المواد المذكورة – عدا الوقود والزيوت الاعتيادية – في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بتخويل من سلطاته الكمركية ووفقا للاجراءات الكمركية نافذة المفعول في ذلك الاقليم .
2 – تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الاخرى المماثلة عدا اجور الخزن زيوت التشحيم والادوات الاحتياطية والمعدات الاعتيادية للطائرة الداخلة الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمعدة حصرا لاستعمالها من قبل طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر العاملة على الخدمة المتفق عليها على أن تراعى في ذلك الانظمة الكمركية نافذة المفعول في اقليم ذلك الطرف .
3 – يسمح بدخول المواد المذكورة في الفقرتين اعلاه الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين بدون فرض شروط معينة على أن تكون هذه المواد تحت اشراف سلطات الكمارك في ذلك الاقليم وبشرط اعادة تصديرها في حالة عدم استعمالها أو استهلاكها من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر .
4 – تعامل الوقود وزيوت التشحيم والمعدات الاعتيادية للطائرة والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي تؤخذ اليها في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمعدة حصرا لاستعماله من قبل طائرات هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية الوطنية العاملة في المصالح الجوية الدولية أو المؤسسات الجوية العائدة لأكثر الدول حظوة وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية وأجور التفتيش والرسوم والاجور المماثلة الاخرى .
المادة السابعة
1 – تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لغرض تشغيل خدمات جوية على أي سبيل جوي معين بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق .
2 – على أية مؤسسة جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بنظر الاعتبار عند تشغيل خدمات جوية دولية على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق مصالح أية مؤسسة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير أصولية على الخدمات الجوية التي تقوم المؤسسة الجوية الاخيرة بتشغيلها على نفس السبل الجوية أو أجزاء منها .
3 – يجب أن يكون الهدف الاول للخدمات الجوية الدولية المشغلة على السبل الجوية المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق توفير قابلية نقل تكفي لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة الجوية . وتمارس هذه المؤسسة عمليات النقل بين نقاط سبيل جوي معين بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق تقع في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وبين نقاط في أقطار ثالثة بشكل تأخذ معه بنظر الاعتبار الأمور المبينة أدناه من أجل تطوير النقل الجوي تطويرا منظما :
أ – احتياجات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية .
ب – احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر خلالها الخدمات الجوية على أن تؤخذ بنظر الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية .
ج – مقتضيات التشغيل الاقتصادي لسبل النقل المباشرة .
4 – تقوم سلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين قبل المباشرة بالمصالح المتفق عليها وقبل اجراء أي تعديل لاحق في قابلية النقل بالاتفاق على طرق التطبيق العملي للمبادئ المذكورة في الفقرات أعلاه من هذه المادة وذلك لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسات الجوية المعنية .
المادة الثامنة
1 – تقوم المؤسسات الجوية المعينة بتبليغ سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد افتتاح الخدمات الجوية على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق بنوع الخدمة وأنواع الطائرات المقرر استعمالها وجداول مواعيد الطيران وينطبق ذلك على التغييرات التي تحصل بعد ذلك .
2 – تقوم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدولية التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول .
3 – تعين نهائيا في كل حالة قابلية النقل المقدمة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة .
المادة التاسعة
عند تحديد الاجور التي تفرض لنقل المسافرين والبضائع على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل لكلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص مختلف السبل الجوية على قدر الامكان والاجور المفروضة من قبل أية مؤسسة جوية أخرى تعمل على نفس السبل الجوية أو أجزاء منها . وفي تحديد هذه الاجور تراعي أحكام الفقرة التالية :
1 – يتم الاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة ذات العلاقة على أجور كل سبيل جوي ان أمكن ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات الجوية بالقرارات قابلة التطبيق وفق اجراءات منظمة النقل الجوي الدولية (اياتا) او انها تتفق على هذه الاجور فيما بينها مباشرة بعد التشاور – ان أمكن – مع مؤسسات جوية تابعة لأقطار ثالثة تعمل على نفس السبل الجوية أو اجزاء منها .
2 – تقدم لأجل المصادقة أية أجور يتم الاتفاق عليها بالطريقة المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة اذا وافقت سلطات الطيران على ذلك .
3 – في حالات عدم التوصل الى اتفاق بين مؤسسات الطيران المعينة بمقتضى الفقرة أعلاه أو اذا لم يوافق أحد الطرفين المتعاقدين على الاجور المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة فتقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك بتحديد تلك الاجور الخاصة بالسبل الجوية أو باجزاء منها التي حصل بشأنها الخلاف أو عدم الرضا .
4 – اذا لم يحصل اتفاق حسب ما هو مبين في الفقرة (3) من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق أحكام المادة (13) من هذا الاتفاق . والى حين صدور حكم من قبل المحكمين يحق للطرف المتعاقد الذي لم يرض عن أجرة ما ان يطلب من الطرف المتعاقد الآخر الإبقاء على الاجور المعمول بها سابقا .
المادة العاشرة
اذا أصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي الدولي المنتظم سارية المفعول بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتفق وأحكام الاتفاقية المذكورة .
المادة الحادية عشرة
يجري تبادل الآراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من أجل تحقيق تعاون وثيق فيما بينهما في جميع الأمور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق .
المادة الثانية عشرة
1 – اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب .
تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة المفعول بعد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق دستوره .
2 – يمكن تعديل المصالح المتفق عليها والشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق وذلك بالاتفاق بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتبارا من اليوم الذي تتفق عليه سلطات الطيران المذكورة .
المادة الثالثة عشرة
1 – مع عدم الاخلال بأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق اذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فيقومان اولا بفض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة .
2 – فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوما من بدء اثارة الخلاف من جانب أي من الطرفين المتعاقدين :
آ – جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى يختارانها للفصل فيه .
ب – اذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما فيكون لأي منهما أن يرفع الخلاف الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني ليفصل فيه .
3 – لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الى هيئة التحكيم أو مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني “حسب الأحوال” أن يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من اجراءات موقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين .
4 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار موقت أو حكم نهائي يصدر وفقا للفقرتين (2 و3) من هذه المادة .
5 – اذا لم يتخذ أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسة معينة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة الثانية أو القرار الموقت الصادر طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يوقف أو يلغي الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المقصر أو للمؤسسات المعينة من قبل هذا الطرف أو المؤسسة المعينة المقصرة .
المادة الرابعة عشرة
لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت شاء أن يشعر خطيا الطرف المتعاقد الآخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإشعار في نفس الوقت الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإشعار ألا اذا كان اشعار الانهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة فإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الإشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني هذا الإشعار .
المادة الخامسة عشرة
يسجل هذا الاتفاق وكل تعديل يجري عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية .
المادة السادسة عشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت في مذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين المرعية للطرفين المتعاقدين قد استكملت .
وشهادة على ذلك وقع المندوبان المخولان من قبل حكومتيهما المعنيتين هذا الاتفاق وختماه بختميهما .
حرر في بغداد بنسختين أصليتين في هذا اليوم 6 رمضان من السنة 1382 هجرية المصادف يوم 21 كانون الثاني 1963 ميلادية باللغات العربية والايطالية والانكليزية وفي حالة حصول خلاف يعول على النص الانكليزي .
عن حكومة الجمهورية الايطالية عن حكومة الجمهورية العراقية
ملحق
1 – منحت المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية العراقية حق التوقف في الاقليم الايطالي لغرض أخذ وانزال المنقولات من مسافرين وبضائع وبريد في كلا الاتجاهين على السبيل التالي :
نقاط في العراق – استانبول – روما – باريس – لندن .
على شرط ان لا تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية العراقية بحقوق الحرية الخامسة بين روما وباريس وبالعكس .
2 – منحت المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية الايطالية حق التوقف في اقليم الجمهورية العراقية لغرض أخذ وانزال المنقولات من مسافرين وبضائع وبريد في كلا الاتجاهين على السبيل التالي :
نقاط في ايطاليا – اثينا أو نيقوسيا – بيروت – دمشق – بغداد – طهران .
على شرط ان لا تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية الايطالية بحقوق الحرية الخامسة بين بيروت وبغداد وبالعكس وبين دمشق وبغداد وبالعكس وبين بغداد وطهران وبالعكس .
3 – للمؤسسات الجوية المعينة الحق في صرف النظر عن نقطة أو نقاط واقعة على السبل المعينة في هذا الملحق في أية سفرة من السفرات أو في جميعها .
4 – ان وضع جداول الرحلات على السبل وشروط التشغيل للمصالح المتفق عليها يكون وفقا للشروط المذكورة في الكتب الملحقة بهذا الملحق .

بغداد في 31 كانون الثاني 1963
سيدي المحترم
بالإشارة الى اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية الموقع هذا اليوم وبالأخص الى ملحق هذا الاتفاق لي الشرف أن أؤيد ما يأتي والذي اتفقنا عليه : –
1 – للمؤسسة الجوية الايطالية المعينة الحقوق التالية : –
أ – أخذ المسافرين المتوقفين بصورة مؤقتة على القطاع من بيروت الى بغداد بحيث لا يتجاوز عددهم 40 مسافرا في الشهر الواحد في هذا الاتجاه فقط .
ب – أخذ المسافرين المتوقفين بصورة مؤقتة على القطاع من دمشق إلى بغداد بحيث لا يتجاوز عددهم 20 مسافرا في الشهر الواحد في هذا الاتجاه فقط .
جـ – اخذ المسافرين المتوقفين بصورة مؤقتة على القطاع من طهران الى بغداد بحيث لا يتجاوز عددهم 15 مسافرا في الشهر الواحد في هذا الاتجاه فقط .
2 – للمؤسسة الجوية العراقية المعينة الحق في أخذ المسافرين المتوقفين بصورة مؤقتة على القطاع روما – باريس في كلا الاتجاهين .
3 – تقوم المؤسسة الجوية الايطالية المعينة عند قيامها بممارس حقوق الطيران المذكورة في الفقرتين (أ وب) من المادة الثانية من اتفاق النقل الجوي المذكور بتقديم جدول مواعيد الخدمات وكذلك أي تغيير عليها الى سلطات الطيران العراقية ذاكرة فيه طيرانها عبر اقليم الجمهورية العراقية ومبينة السبل الفعلية وجداول الاوقات على أن تقدم هذه الجداول قبل 15 يوما على الاقل من بدء التشغيل في كل موسم .
4 – لكل من المؤسسة الجوية المعينة العراقية والمؤسسة الجوية المعينة الايطالية الحق لتشغيل رحلتين كل اسبوع على السبل المعينة بطائرات من النوع الذي تختاره المؤسسة الجوية العاملة .
عند موافقة حكومة الجمهورية العراقية على ما جاء في أعلاه سيكون لي الشرف اعتبار هذا الكتاب وجوابكم عليه مكونا لاتفاق بين حكومتينا بهذا الخصوص .
انتهز هذه الفرصة لأعرب لكم سيدي عن فائق تقديري .
رئيس وفد الحكومة الايطالية
الى – الزعيم ناصر الجنابي
رئيس وفد الجمهورية العراقية
بغداد

بغداد في 31/ كانون الثاني 1963
سيدي المحترم
لي الشرف أن اعلمكم بتسلمي كتابكم بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي :
بالإشارة الى اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية الموقع هذا اليوم وبالأخص الى ملحق هذا الاتفاق لي الشرف أن أؤيد ما يأتي والذي اتفقنا عليه : –
1 – للمؤسسة الجوية الايطالية المعينة الحقوق التالية : –
أ – اخذ المسافرين المتوقفين بصورة موقتة على القطاع من بيروت الى بغداد بحيث لا يتجاوز عددهم 40 مسافرا في الشهر الواحد في هذا الاتجاه فقط .
ب – اخذ المسافرين المتوقفين بصورة موقتة على القطاع من دمشق الى بغداد بحيث لا يتجاوز عددهم 20 مسافرا في الشهر الواحد في هذا الاتجاه فقط .
جـ – أخذ المسافرين المتوقفين بصورة موقتة على القطاع من طهران الى بغداد بحيث لا يتجاوز عددهم 15 مسافرا في الشهر الواحد في هذا الاتجاه فقط .
2 – للمؤسسة الجوية العراقية المعينة الحق في أخذ المسافرين المتوقفين بصورة موقتة على القطاع روما – باريس في كلا الاتجاهين .
3 – تقوم المؤسسة الجوية الايطالية المعينة عند قيامها بممارسة حقوق الطيران المذكورة في الفقرتين (أ وب) من المادة الثانية من اتفاق النقل الجوي المذكور بتقديم جدول مواعيد الخدمات وكذلك أي تغيير عليها الى سلطات الطيران العراقية ذاكرة فيه طيرانها عبر اقليم الجمهورية العراقية ومبينة السبل الفعلية وجداول الاوقات على أن تقدم هذه الجداول قبل 15 يوما على الاقل من بدء التشغيل في كل موسم .
4 – لكل من المؤسسة الجوية المعينة العراقية أو المؤسسة الجوية المعينة الايطالية الحق لتشغيل رحلتين كل أسبوع على السبل المعينة لطائرات من النوع الذي تختاره المؤسسة الجوية العاملة عند موافقة حكومة الجمهورية العراقية على ما جاء في أعلاه .
سيكون لي الشرف اعتبار هذا الكتاب وجوابكم عليه مكونا لاتفاق بين حكوميتنا بهذا الخصوص .
لي الشرف أن اعلمكم ان الحكومة العراقية توافق على محتويات الكتاب أعلاه وتعتبره يكون مع الجواب الحالي اتفاقا بين حكومتينا .
انتهز هذه الفرصة لأعرب لكم سيدي عن فائق تقديري .
رئيس وفد الجمهورية العراقية
الى – اللواء فيليشيه سانتيني
رئيس وفد الجمهورية الايطالية – بغداد
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وانماء النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين البلدين والى ما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية في بغداد بتاريخ 31/1/1963 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هذا القانون .