عنوان التشريع: قانون مكافحة الامراض السارية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الامراض السارية – الامراض الواردة بالقائمة الملحقة بهذا القانون ولوزير الصحة أن يعدل فيها بالإضافة أو الحذف أو النقل من قسم الى آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
2 – السلطة الصحية – وزير الصحة أو من يخوله .
3 – الجهة الموبوءة – الجهة التي يظهر وينتشر فيها مرض من الامراض السارية بصورة أكثر مما هو متوقع في العادة .
4 – حامل العدوى – الشخص الذي يحمل في جسمه جرثومة المرض الساري دون ظهور أعراض المرض عليه .
مادة 2
1 – لوزير الصحة اصدار أي بيان بشأن التدابير التي يراها ضرورية سواء من الناحية الوقائية أو من ناحية المكافحة لأي مرض من الامراض المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القانون بقصد منع سريان العدوى من الانسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أية وسيلة أخرى .
2 – اذا أتلفت السلطة الصحية شيئا عوضت صاحبه عنه تعويضا عادلا .
مادة 3
اذا وجد ما يدعو الى الخوف من احتمال انتقال عدوى مرض سار من أشخاص يحتمل أن يكونوا حاملي عدوى المرض فللسلطة الصحية أن تتخذ التدابير اللازمة لفحصهم ومراقبتهم أو عزلهم للمدة التي تراها ضرورية .
مادة 4
1 – لرئيس صحة اللواء ومدير صحة العاصمة أو اطباء صحة المدن أو الطبيب المركزي في القضاء أو الناحية أن يدخلوا أي مكان أو مسكن في أي وقت اذا حصلت الشبهة بوجود اصابة فيه بمرض سار من الامراض التي يعينها وزير الصحة ببيان يصدره لهذا الغرض .
2 – للسلطة الصحية أن تصدر لأصحاب الأمكنة العامة لاستعمال الجمهور سواء للسكنى أو لأغراض أخرى الاوامر التي تراها ضرورية للحيلولة دون انتقال المرض وعلى هؤلاء تنفيذ هذه الاوامر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغهم بها والا جاز للسلطة الصحية أن تقوم بتنفيذها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
مادة 5
على الاشخاص المذكورين فيما يلي اخبار أقرب سلطة صحية اذا علموا بوجود اصابة أو وفاة بمرض سار واذا اشتبهوا بوجودها وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من علمهم بها وفي المناطق التي لا يوجد في مقربة منها سلطة صحية فعليهم أن يخبروا السلطة الادارية التي يقع في دائرتها محل اقامة المريض وعلى هذه اخبار أقرب سلطة صحية فورا . أما في أحوال الاشتباه أو المرض بالهيضة فيجب الاخبار على الوجه المتقدم خلال اثنتي عشرة ساعة .
1 – كل طبيب شاهد الحالة .
2 – رب اسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته .
3 – أحد أقرباء المريض اذا كان يسكن معه في محل واحد أو علم بمرضه .
4 – صاحب الغرفة أو الفندق أو مديريه اذا كان المريض أحد النزلاء فيه .
5 – مدير المدرسة اذا كان المريض أحد طلاب مدرسته .
6 – رب العمل أو المدير المسؤول اذا كانت الاصابة في احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المحلات العامة .
7 – الرئيس المباشر للموظف أو المستخدم .
8 – قائد وسيلة النقل اذا حدثت أو اكتشفت الاصابة في احدى وسائل النقل البري أو المائي أو الجوي وهي داخل الاراضي العراقية .
ويجب أن يتضمن الاخبار عن المرض ذكر اسم المريض ولقبه وسنه ومحل اقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية من الوصول اليه .
مادة 6
على السلطة الصحية عند تلقي اخبار عن المريض أو المشتبه في اصابته أو الكشف عن حدوث المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الاجراءات التي تراها ضرورية لتتجنب خطر انتشاره .
مادة 7
يعزل المرضى أو المشتبه بإصابتهم بأحد الامراض الواردة في القسم الاول من القائمة الملحقة بهذا القانون ويخضعون لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية لذلك فإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله الى مكان العزل جاز للسلطات الصحية أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تنقله الى المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية بنقله .
مادة 8
يجوز عزل المرضى أو المشتبه بإصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الاماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطة الصحية، وبالنسبة الى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطة ضرورة عزله في مكان آخر .
مادة 9
يجوز للمؤسسات الصحية غير الحكومية المجازة أن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث اذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقي أقسامها ويحدد وزير الصحة ببيان منه الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها بذلك .
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب اتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن .
مادة 10
للسلطة الصحية ان تراقب الاشخاص الذين لامسوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها . ولها أن تعزل ملامسي المصابين بالهيضة أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الاماكن التي تخصصها لذلك .
ولها عزل الملامسين المصابين بأمراض سارية اخرى اذا امتنعوا عن تنفيذ اجراءات المراقبة على الوجه الذي تحدده .
مادة 11
للسلطة الصحية أن تمنع أي شخص مصاب بمرض سار أو حامل للعدوى من الاشتغال في أي محل يتعلق بنقل المياه أو تنقيتها أو تجهيز المواد الغذائية أو المشروبات أو الثلج أو بيعها أو نقلها أو أي عمل له اتصال بالجمهور ويمكن أن يكون سببا لانتقال العدوى اليهم .
مادة 12
لوزير الصحة اذا خشي من احتمال انتقال العدوى من مرض سار أن يعلن ببيان خاص بوجوب تلقيح أو تحصين جميع سكان القطر أو سكان منطقة معينة أو الداخلين أو الخارجين منها أو أية جماعة من المسافرين الى الخارج يشتركون في اجتماعات دورية حاشدة ويخضع الحجاج المسافرون الى الحجاز لإجراءات التلقيح والتحصين ضد الامراض السارية قبل مغادرتهم الاراضي العراقية وفقا للاجراءات التي يصدر بها بيان من وزير الصحة وله أن يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع دخول اي مرض من الامراض السارية عن طريق الحجاج .
مادة 13
اذا وقعت اصابة بمرض سار في مؤسسة أو مدرسة أو معهد فعلى مديرها أو من يقوم مقامه علاوة على مبادرته باخبار السلطة الصحية أن يمنع المصاب من الحضور وعليه أن يقوم بتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها السلطة الصحية اليه بما في ذلك منع الملامسين للمريض عن الدوام اذا رأت السلطة المذكورة ضرورة لذلك .
مادة 14
لوزير الصحة اصدار بيان باعتبار جهة ما موبوءة بأحد الامراض السارية وفي هذه الحالة يكون للسلطة الصحية أن تتخذ كافة التدابير لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الاخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كانت وان تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أواني حفظ مياه الشرب (الحب) وتغلق سيل المياه العامة وترفع الحنفيات وتردم الآبار وتغلق الأسواق ودور السينما والملاهي والمحلات العامة والمدارس وأية مؤسسة أو مكان ترى في ادارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الادارية .
مادة 15
لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء الهيضة أن يصدر بيانا بالاستيلاء على أية وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو مستحضرات صيدلية أو كيمياوية أو أدوات طبية أو مهمات لازمة في حالة المكافحة وله اصدار أوامر التكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الاعمال المتعلقة بمكافحة الوباء .16
مادة 16
1 – لا يجوز بيع وشراء الالبسة أو الافرشة أو المنسوجات أو الخرق أو الاكياس المستعملة سواء كانت محلية أو مستوردة قبل تطهيرها ألا اذا أثبت المستورد بوثائق رسمية مصدقة من قبل السلطات الصحية المختصة في بلد التصدير بأن عملية التطهير قد أجريت عليها هناك واقتنعت السلطة الصحية العراقية بذلك .
2 – اذا توفي شخص بمرض سار فلا يجوز بيع اثاثه ومفروشاته وألبسته ألا بعد تطهيرها واستحصال اجازة من السلطة الصحية بذلك ويكون كل من البائع والمشتري والوسيط مسؤولا عن ذلك .
3 – اذا تعذر تطهير الاشياء الوارد ذكرها في الفقرة (2) فعلى السلطة الصحية اتلافها وتعويض أصحابها تعويضا عادلا .
مادة 17
مع عدم الاخلال بأحكام نظام الحجر الصحي وقانون أمراض الحيوانات العفنة لوزير الصحة اصدار بيان بعزل أو رقابة أو انتقال الاشخاص والحيوانات أو البضائع أو أي شيء آخر يحتمل أن يكون ملوثا بجراثيم المرض من مكان الى آخر داخل العراق .
ولوزير الصحة اصدار بيان يحدد الشروط الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع والاشياء المستوردة من خارج العراق لمنع انتشار الامراض السارية وبيانات بعزل أو مراقبة الاشخاص والحيوانات القادمة من الخارج .
مادة 18
يجب أن يلقح كل طفل ضد الجدري خلال ثلاثة أشهر من ولادته ويجوز تأجيل هذا التلقيح اذا رأى طبيب السلطة الصحية المختصة وجود أسباب صحية تحول دون ذلك أو بناء على شهادة من طبيب مجاز بممارسة المهنة في الجمهورية العراقية على ان يجري هذا التلقيح بعد زوال أسباب التأجيل وانتهاء مدته .
مادة 19
ان واجب تقديم الطفل للتلقيح ضد الجدري تطبيقا للمادة السابقة يقع على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تلقيح الطفل من قبل طبيب مجاز بممارسته المهنة بشرط أن يقدم للسلطة الصحية شهادة تثبت إتمام التلقيح قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك . كما ان على والد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته تقديمه للكشف عليه لمعرفة نتيجة التلقيح أو اعادته كلما طلبت السلطة الصحية ذلك .
مادة 20
1 – يخضع كل شخص لعمليات التلقيح الدوري الذي تجريه السلطة الصحية ويجوز تقديم شهادة من طبيب مجاز بممارسة المهنة تؤيد اجراء التلقيح أو الاعفاء عنه .
2 – لأي شخص أن يتقدم للسلطة الصحية لتحصينه ضد أي مرض من الامراض السارية وله أن يحصل مجانا على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين .
مادة 21
لا يقبل في المدارس أو الكليات أو الوظائف ولا يستخدم في أي عمل من الاعمال أي شخص لا يحمل شهادة تلقيح ضد الجدري صالحة ويعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن ذلك وللسلطة الصحية أن تأمر بتحصين هؤلاء الاشخاص ضد الامراض السارية التي تعينها ببيان يصدر لهذا الغرض .
مادة 22
تكون شهادة التلقيح ضد الجدري على ثلاثة أنواع : –
1 – شهادة تلقيح أولى ضد الجدري – تعطي من قبل السلطة الصحية التي قامت بتسجيل شهادة الولادة وتشمل كافة المعلومات الواردة في بيان الولادة ويوقع عليها طبيب السلطة الصحية وتختم بالختم الرسمي .
2 – شهادة تلقيح معاد ضد الجدري – تعطي من قبل السلطة الصحية وتشمل المعلومات التي يتضمنها النموذج الذي تضعه وزارة الصحة لهذا الغرض وتعطي هذه الشهادة مجانا .
3 – شهادة تلقيح دولية – تعطي للأشخاص الذين يسافرون الى خارج العراق مع عدم الاخلال باحكام نظام الحجر الصحي ويستوفى عنها رسم قدره نصف دينار بشكل طوابع مالية تلصق عليها .
مادة 23
لوزارة الصحة اصدار الانظمة والبيانات والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 24
1 – كل مخالفة لأحكام المواد (الثانية الى الثالثة عشرة) يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بالحبس لمدة شهر أو بهما . فإذا كان المرض من القسم الاول تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار أو بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بهما . وللمحكمة أن تصادر وسائل النقل وغيرها من الاشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة .
2 – كل مخالفة لأحكام المواد (الرابعة عشرة الى الثالثة والعشرين) يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على دينارين وفي حالة العودة خلال سنة فتكون العقوبة غرامة قدرها خمسة دنانير أو الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع واحد أو بكلتا العقوبتين .
مادة 25
يلغى قانون الامراض العفنة رقم (50) لسنة 1926 وقانون التلقيح ضد الجدري رقم (1) لسنة 1922 وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة حتى صدور ما يحل محلها .
مادة 26
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 27
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 866 في 3 -10 -1963
قائمة بالأمراض السارية
الجدول
القسم الاول
1 – الهيضة
2 – الطاعون
3 – التيفوس
4 – الحمى الراجعة
5 – الحمى الصفراء
6 – الجدري
القسم الثاني
1 – الجمرة الخبيثة
2 – الحمى المخية الشوكية
3 – الحمى التيفوئيدية
4 – الحمى البراتيفوئيدية بأنواعها
5 – الخناق
6 – الحمى المتموجة
7 – حمى الببغاء
8 – التهاب المادة السنجابية الحاد
9 – التهاب المخ المعدي الحاد
10 – الدرن
11 – الكلب
12 – الجذام
13 – الحمى القرمزية
14 – التهاب الكبد المعدي
القسم الثالث
1 – الحصبة
2 – الحمى النفاسية
3 – الكزاز
4 – الحمرة
5 – الرعام
6 – الحصبة الالمانية
7 – جدري الماء
8 – الدنج
9 – الملاريا
10 – الكالازار
11 – النكاف
12 – الانفلونزا
13 – الالتهاب الرئوي الحاد (قصبي وشعبي ورئوي)
14 – الزحار العصوي والاميبي
الاسباب الموجبة
الملحق
لاحظت وزارة الصحة ان الكثير من الاحكام الواردة في قانون الامراض العفنة رقم (50) لسنة 1926 وقانون التلقيح ضد الجدري رقم (1) لسنة 1922 أصبحت لا تتلاءم والتطور السلمي الحديث كما أثبت التطبيق وجود نواقص في تلك الاحكام فشكلت لجنة خاصة ضم اليها خبير من منظمة الصحة العالمية قامت بدراسة القانونين وقدمت توصياتها وقد هيء القانون المرفق استنادا الى تلك التوصيات بعد ان ارتؤي ان من الاصلح دمج القانونين المذكورين في قانون واحد .