عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-23 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الرابعة من قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يأتي :
2- لا يجوز للمغارس ان يرهن حقه في المغارسة الا اذا كانت ملكيته لها مسجلة باسمه نهائيا كحق عيني حسب احكام القانون المدني .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1379 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيى مصطفى علي
وزير الداخلية وزير العدل
وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محيي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة
عوني يوسف نزيهة الدليمي
وزير الاشغال والإسكان وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 312 في 29-2-1960