عنوان التشريع: شهادة تأسيس الشركة العامة المدنية للسياحة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدمت الينا هيئة التصنيع الكهرباء طلباً لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة للمدينة السياحية في الحبانية .
رأسمالها / ( 1500000000 ) مليار وخمسمائة مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات