عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام العتبات المقدسة رقم 21/ لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من نظام العتبات المقدسة رقم (21) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
و اللجنة : هي اللجنة التي تؤلف برئاسة رئيس الوحدة الإدارية في المنطقة التي توجد فيها العتبة المقدسة وعضوية القاضي ومدير وقاف المنطقة والسادن عدا بغداد فتكون برئاسة مدير عام دائرة المؤسسات الدينية في الوزارة.
مادة 2
تضاف الفقرات التالية إلى المادة الخامسة من النظام :
و لمدير الأوقاف والشؤون الدينية في المنطقة التي تكون فيها العتبة أن ينسب أيا من خدم العتبة أو منظفيها للعمل في أي جامع أو حسينية أو مسجد اخر لمدة لا تزيد على ستة أشهر كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ز يمنع الخادم الفخري أو الخادم أو المنظف الذي انتهت خدمته في العتبة لأي سبب من اقراء الزيادة وجمع النذور.
ح يعين الوزير في كل عتبة موظفا يسمى (ملاحظ أدارة العتبة) يكون مسؤولا عن مراقبة دوام منتسبي العتبة وقيامهم بالواجبات المقررة لهم ومشرفا على نظافتها والسعي إلى المحافظة على محتوياتها وعدم السماح باستعمالها لغير أغراضها.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الأولى لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1987 ميلادية
صدام حسين رئيس الجمهورية