عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام رياض الاطفال رقم 11/ لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (2) من نظام رياض الأطفال رقم (11) لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي :
المادة 2
وزارة التربية هي المسؤولة عن وضع السياسة التربوية لرياض الأطفال والتخطيط لها وأدارتها، وتعمل الادارة المحلية على تهيئة جميع المستلزمات التي تتطلبها رياض الاطفال.
مادة 2
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (5) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
أولا لا يعين العمل في تنظيم النشاط التربوي والاجتماعي في رياض الاطفال ألا معلمات متخرجات في دور أو معاهد المعلمين أو معاهد أعداد المعلمات أو ما يعادلها، وتفضل الحاصلات على الشهادة الجامعية الأولية في التربية وعلم النفس ورياض الاطفال.
مادة 3
تلغى المادة (11) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة 11
أولا يبدأ دوام الهيئة التعليمية في الموعد الذي يحدده وزير التربية حسب متطلبات العمل وينتهي في الثلاثين من حزيران، وتنتظم الأنشطة والفعاليات في اليوم الأول من تشرين الأول وتنتهي في السابع من حزيران.
ثانيا يجوز تغيير موعد بدء الدوام المذكور في الفقرة (أولا) من هذه المادة لرياض الاطفال في القرى والأرياف وفقا لما تقتضيه الحاجة والاحوال المحلية بموافقة المديرية العامة للتربية في المحافظة على أن تشعر الوزارة بذلك.
ثالثا يتم تنظيم دوام الأطفال المقبولين في السنة الأولى خلال مدة لا تتجاوز أسبوعي من بدء الدوام تيسيرا لاشراف المعلمات عليهم وتمرينا لهم على العيش في الأجواء الجديدة.
مادة 4
تلغى المادة (12) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة 12
اولا مدة النشاط اليومي لاطفال الروضة خمس ساعات.
ثانيا تجوز زيادة أوقات النشاط اليومي لاطفال الروضة إلى تسع ساعات إذا كانت غالبيتهم من أبناء الأمهات العاملات بموافقة المديرية العامة للتربية في المحافظة.
مادة 5
تلغى المادة (13) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة 13
تعين المديريات العامة للتربية في المحافظات مواعيد بدء الدوام اليومي في رياض الاطفال على أن تراعي تبدل الفصول والأحوال المحلية وأن تشعر وزارة التربية بذلك.
مادة 6
تلغى المادة (14) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة 14
تبدأ العطلة الصيفية في رياض الاطفال في اليوم الأول من تموز وتنتهي بنهاية شهر أيلول.
مادة 7
تلغى المادة (30) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة 20
يعمل الاشراف التربوي على تطوير رياض الاطفال بتقويم هيئاته التعليمية وتوجيهها ومساعدتها في تنظيم المناهج وتبادلها ويتولى تنظيم الندوات والاسهام في تدريب المعلمات أثناء الخدمة ومتابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات ويقدم ملاحظاته ومقترحاته بتقارير سنوية شاملة.
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الأولى لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1987 ميلادية
صدام حسين رئيس الجمهورية