عنوان التشريع: نظام الاجور في المطارات المدنية رقم (2) لسنة 1987رقم (26) لسنة 1987
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
الفصل الأول
مادة 1
تستوفي المنشأة العامة للطيران المدني الاجور والاثمان المقررة في هذا النظام لقاء الخدمات الآتية :
أولا استعمال المطارات العراقية.
ثانيا العبور فوق الأراضي العراقية والخدمات الملاحية.
ثالثا وضع الاعلانات في المطارات.
رابعا استعمال الصالات في المطارات.
خامسا نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية.
سادسا استخدام الأبنية.
سابعا أثمان المطبوعات والهويات.
ثامنا تشغيل الحافلات وسيارات التاكسي.
تاسعا خدمات الحراسة والتفتيش.
مادة 2
أولا تستوفى أجور هبوط الطائرات في المطارات وفق شهادة صلاحيتها للطيران على الوجه الآتي :
أ (5) خمسة دنانير عن الأطنان الخمسة الاولى أو أي جزء منها.
ب (750) سبعمائة وخمسون فلسا عن كل طن أضافي لغاية خمسين طنا.
ج (1) دينار واحد عن كل طن يزيد على خمسين طنا ولغاية خمسة وسبعين طنا.
د (350/1) دينار وثلثمائة وخمسون فلسا عن كل طن يزيد على خمسة وسبعين طنا لغاية مائة وخمسة وعشرين طنا.
هـ (500/1) دينار وخمسمائة فلس عن كل طن يزيد على مائة وخمسة وعشرين طنا لغاية مائة وخمسة وسبعين طنا.
و (2) ديناران عن كل طن يزيد على مائة وخمسة وسبعين طنا.
ثانيا يعتبر جزء الطن بمثابة طن واحد لغرض احتساب الأجور وفق هذا النظام.
ثالثا تستوفى أجور أضافية بالنسب التالية من أجور الهبوط :
أ (10%) عشرة من المائة عند استعمال الجسور الموصلة للطائرات.
ب (30%) ثلاثون من المائة إذا تم هبوط الطائرة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
رابعا تستوفى (50%) خمسون من المائة من أجور الهبوط عند عبور الطائرة كأجور للخدمات الملاحية المقدمة للطائرة مع مراعاة البند (ثالثا ب) من هذه المادة.
خامسا لا تقل أجور الهبوط في أي حالة عن خمسين دينارا.
سادسا يقصد بشهادة صلاحية الطيران، الوثيقة التي تثبت صلاحية الطائرة للطيران، والتي تشمل كافة البيانات المقررة في قانون الطيران المدني بما فيها الوزن الأقصى المصرح به لها لاغراض احتساب الأجور.
مادة 3
اولا تستوفى أجرة مقطوعة قدرها (50) خمسون دينارا عن اضاءة مدرج الهبوط أو الممرات الفرعية وساحات وقوف الطائرات أو أي جزء منها.
ثانيا تستوفى أجرة مقطوعة قدرها (50) خمسون دينارا في حالة سحب الطائرة من مدرج المطار إلى ساحة وقوف الطائرات أو إلى أي مكان آخر في المطار.
الفصل الثاني
أجور الانتظار والمبيت
مادة 4
تحتسب أجور الانتظار كالاتي :
أولا تعتبر الساعتان الاوليان أو جزء منهما بعد هبوط الطائرة مجانية لغرض الانتظار.
ثانيا تستوفى أجرة قدرها (15%) خمسة عشر من المائة من أجرة الهبوط عن الساعتين التاليتين للفترة المجانية أو أي جزء منهما.
ثالثا تستوفى أجرة قدرها (25%) خمسة وعشرون من المائة من أجرة الهبوط عن الساعات الأربع التالية للفترة المجانية.
رابعا تستوفى أجرة قدرها (35%) خمسة وثلاثون من المائة من أجرة الهبوط عن الساعات الست التالية للفترة المجانية.
خامسا تستوفى أجرة المبيت المقررة في المادة الخامسة من هذا النظام في حالة انتظار الطائرة أكثر من الفترة المشار إليها في البند(رابعا) من هذه المادة.
سادسا تستوفى أجرة أضافية قدرها (30%) ثلاثون من المائة من أجرة الانتظار للفترة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
سابعا يبدأ وقت الانتظار لغرض احتساب الأجور من أيقاف محركات الطائرة وينتهي عند تشغيلها.
مادة 5
تستوفى أجور المبيت للطائرات كما يأتي :
أولا (50%) خمسون من المائة من أجور الهبوط في حالة المبيت في ساحات وقوف الطائرات عن كل (24) أربعة وعشرين ساعة ويعتبر مبيتا وقوف الطائرات مدة تزيد على (8) ثماني ساعات إلى (24) أربع وعشرين ساعة.
ثانيا (75%) خمسة وسبعون من المائة من أجور الهبوط في حالة مبيت الطائرة داخل الوكر.
مادة 6
تستوفى أجور قدرها (50%) خمسون من المائة من أجور الهبوط والمبيت والانتظار المقررة بموجب هذا النظام للطائرات المروحية (الهليكوبتر).
المحتوى 1
الفصل الثالث
أجور الاعلانات
مادة 7
تنظم طريقة نشر الاعلانات ونوعها ومواصفاتها وقياساتها والمحلات التي تخصص لها بقرار من المنشأة العامة للطيران المدني.
مادة 8
تستوفى أجور الاعلانات كما يأتي :
أولا (500) خمسمائة دينار سنويا عن كل متر مربع أو جزء منه بضمنها أجور الكهرباء داخل (أبينة) المطار.
ثانيا (440) أربعمائة دينار سنويا عن كل متر مربع أو جزء منه بضمنها أجور الكهرباء خارج أبينة المطار.
الفصل الرابع
أجور الصالات
مادة 9
أولا تستوفى أجرة قدرها (50) خمسون دينار عن أشغال احدى الصالات الخاصة في أبينة المطار من الجهة الشاغلة لها.
ثانيا تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة الصالة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
الفصل الخامس
أجور نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية
مادة 10
تحدد أجور نصب الأجهزة المبرقة والبرقيات بقرار من المدير العام أو من يخوله.
مادة 11
تعفى الجهات ذات العلاقة من أجور البرقيات المتعلقة بسلامة الطيران المدني.
الفصل السادس
أيجار الأبنية والاراضي
مادة 12
أولا تحدد بدلات أيجار الاراضي والمسقفات، كالغرف والمكاتب والمراكز والمخازن، على الوجه الآتي :
أ (150) مائة وخمسون دينار سنويا عن المتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل أبنية المطار.
ب (75) خمس وسبعون دينارا للاماكن غير المسقفة والمخازن خارج أبنية المطار.
ثانيا يضاف (25%) خمسة وعشرون من المائة من مبلغ الإيجار السنوي لقاء الخدمات كالكهرباء والتبريد والتنظيف والاثاث ثالثا تكون مدد أيجار الأماكن المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة سنوية قابلة للتجديد بموافقة المنشأة العامة للطيران المدني.
رابعا تراعى التصاميم الاساسية للمطار عند ايجار الاراضي لشركات الطيران لانشاء المخازن الخاصة بها.
خامسا تعتبر المنشأت المشار إليها في البند (رابعا) من هذه المادة ملكا للمنشأة العامة للطيران المدني عند انتهاء مدة الإيجار سادسا تراعى في ايجار الاماكن المشار إليها في البند (اولا) من هذه المادة صفة المستأجر وعلاقته بالطيران المدني أو السياحة.
الفصل السابع
أثمان المطبوعات والهويات
مادة 13
أولا للمنشأة العامة للطيران المدني تحديد أثمان مطبوعاتها المتعلقة بنشاط الطيران، ولها تبادل هذه المطبوعات مع سلطات الطيران المدني العربية والأجنبية مجانا على أساس المقابلة بالمثل.
ثانيا يستوفى مبلغ قدره (5) خمسة دنانير عن كل هوية تصدرها المنشأة إلى منتسبي مكاتب شركات الطيران العاملة في العراق و(1) دينار واحد عن كل هوية لمنتسبي الهيئات العاملة الاخرى.
ثالثا يستوفى مبلغ قدره (3) دنانير عن تجديد الهوية التالفة والمفقودة.
الفصل الثامن
أجور الحافلات
مادة 14
أولا للمنشأة العامة للطيران المدني استغلال حافلاتها أو تأسيس مكاتب سيارات الاجرة (التاكسي) لنقل المسافرين من المطارات إلى المدينة وبالعكس وتحديد مناطق انطلاقها ووصولها وفق أجور تحددها.
ثانيا للمنشأة تأجير حافلاتها أو مكاتب سيارات الاجرة (التاكسي) المشار إليها في البند (اولا) من هذه المادة إلى الغير وفق الضوابط والشروط التي تحددها.
الفصل التاسع
أجور خدمات الحراسة والتفتيش
مادة 15
أولا يستوفى مبلغ قدره (50) خمسون دينارا عن كل طائرة مغادرة لقاء الفحص الامني للعفش الذي ستحمله.
ثانيا يستوفى مبلغ قدره (50) خمسون دينارا عن كل طائرة لقاء حراستها عند مبيتها على أرض المطار.
ثالثا يراعى مبدأ المقابلة بالمثل للاعفاء من الاجور المشار إليها في هذه المادة أو تخفيضها أو زيادتها.
المحتوى 2
الفصل العاشر
الاعفاءات
مادة 16
تعفى الطائرات التالية من الاجور المقررة بموجب هذا النظام.
أولا طائرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الجمهورية العراقية بناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية على أساس المقابلة بالمثل.
ثانيا طائرات هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وطائرات الهلال الاحمر والصليب الاحمر وما يماثلها.
ثالثا طائرات الدولة بما فيها الطائرات المخصصة لتدريب الشباب.
رابعا طائرات جامعة الدولة العربية ومنظماتها المتخصصة.
خامسا طائرات الوفود الرسمية على أساس المقابلة بالمثل أو بتوصية من وزارة الخارجية وموافقة الوزير المختص.
سادسا كل طائرة تشترك في أعمال البحث والانقاذ بدون مقابل.
سابعا كل طائرة تهبط بناء على أمر السلطات العراقية المختصة في المطارات التابعة لسلطات الطيران المدني إلا إذا ثبت مخالفة قائد الطائرة للقوانين والانظمة والتعليمات فتستوفى الاجور المقررة بموجب هذا النظام.
ثامنا كل طائرة تروم الطيران أو الهبوط لغرض تجربتها أو تجربة محركاتها وأجهزتها بشرط اخبار المراقبة الجوية مسبقاً.
تاسعا كل طائرة في حالة الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع بشرط عدم الهبوط في مطار آخر.
عاشرا كل طائرة تنقل مواد الاعاشة المجانية إلى بلد منكوب.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة وختامية
مادة 17
تعتبر الاجور المتحققة بموجب هذا النظام ايرادا للخزينة العامة.
مادة 18
يتم تنظيم قوائم طلب على الشركات لقاء الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام ويتوجب تسديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها وبعكسه تطالب الشركة بالفوائد التأخيرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية.
مادة 19
على شركات الطيران العاملة في العراق تزويد سلطات الطيران المدني بالبيانات المطلوبة عن الوزن الاقصى المصرح به للاقلاع لكل طائرة حسب شهادة صلاحيتها وفي حالة عدم تقديمها تستوفى أجور على أساس الحد الاعلى لوزن الطائرة ولا يجوز الاعتراض على ذلك مطلقا.
مادة 20
تستوفى الاجور المقررة بموجب هذا النظام من قائد الطائرة مباشرة عند عدم وجود مكتب أو وكيل يعمل في العراق للشركة التي تعود لها الطائرة.
مادة 21
للمدير العام تعديل الاجور المقررة ف هذا النظام في ضوء المؤشرات الاقتصادية ونوع الخدمة المقدمة.
مادة 22
للمدير العام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 23
يلغى نظام الاجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 1984 وتبقى سارية المفعول التعليمات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1408 هجرة المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1987 ميلادية
صدام حسين
رئيس الجمهورية