عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 456 تاريخ 1987/6/29 المتعلق بالشركات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 982
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ29 /12/1987 ما يلي :
1 تعدل الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (456) اربعمائة وستة وخمسين، المؤرخ في 29/6/1987، التاسع والعشرين من شهر حزيران من عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتقرأ على الوجه الآتي :
رابعا يرتبط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات (المؤسس بموجب قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983) بوزارة التجارة ويعتبر دائرة من دوائرها يرأسها مسجل الشركات.
2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1290) ألف ومائتين وتسعين المؤرخ في 26/11/1983 السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
3 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة