عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 8 تاريخ 1983/1/5 (جرائم تنظيم التجارة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 977
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1987 ما يلي :
1 تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (8) ثمانية، المؤرخ في 5/1/1983، الخامس من شهر كانون الثاني من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة