عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 83/11
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 976
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ28 /12/1987 ما يلي :
أولا تضاف الفقرة التالية إلى المادة (الرابعة) من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم (11) لسنة 1983 وتصبح الفقرة (ح) منها :
ح تستثنى من أحكام الفقرة (و) عمليات التصدير.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة