تعديل قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 83/11

      التعليقات على تعديل قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 83/11 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 83/11
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 976
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ28 /12/1987 ما يلي : ­

أولا ­ تضاف الفقرة التالية إلى المادة (الرابعة) من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم (11) لسنة 1983 وتصبح الفقرة (ح) منها : ­
ح ­ تستثنى من أحكام الفقرة (و) عمليات التصدير.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة