شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1987/603

      التعليقات على شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1987/603 مغلقة

عنوان التشريع: شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1987/603
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 966
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ24 /12/1987 ما يلي : ­

1 ­ شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الإنشائية (الملغاة) الذين حولوا إلى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) مائة وخمسون الصادر بتاريخ 19/3/1987، التاسع عشر من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين بأحكام الفقرتين (خامسا) و (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (603) ستمائة وثلاثة الصادر بتاريخ 12/8/1987، الثاني عشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الإسكان والتعمير تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة