عنوان التشريع: تعديل القرار 822 تاريخ 1984/7/16 المتعلق بالعجز
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 956
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/12/1987 ما يلي :
1 يعدل التسلسلان (أ،ب) من الفقرة (1) للبند (أولا) من قرار مجلس قادة الثورة المرقم (822) ثمانمائة وأثنين وعشرين المؤرخ في 16/7/1984، السادس عشر من تموز عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين ويصبحان على الوجه الآتي :
أ عجز يبلغ 81% فأكثر يصرف له كامل الاستحقاق.
ب عجز جزئي من 60% إلى 870% تصرف له المنحة بنسبة 75% من كامل استحقاقه.
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة