تعديل القرار 822 تاريخ 1984/7/16 المتعلق بالعجز

      التعليقات على تعديل القرار 822 تاريخ 1984/7/16 المتعلق بالعجز مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 822 تاريخ 1984/7/16 المتعلق بالعجز
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 956
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/12/1987 ما يلي : ­
1 ­ يعدل التسلسلان (أ،ب) من الفقرة (1) للبند (أولا) من قرار مجلس قادة الثورة المرقم (822) ثمانمائة وأثنين وعشرين المؤرخ في 16/7/1984، السادس عشر من تموز عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين ويصبحان على الوجه الآتي :
أ ­ عجز يبلغ 81% فأكثر يصرف له كامل الاستحقاق.
ب ­ عجز جزئي من 60% إلى 870% تصرف له المنحة بنسبة 75% من كامل استحقاقه.
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة