عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السابعة من قانون الدفاع الوطني المعدلة رقم 40 لسنة 1938 .
ج – يقبل البدل النقدي من المكلفين (غير المسلحين) الذين يتبين لدى الفحص الطبي أن حالتهم الصحية لا تمكنهم من الخدمة المسلحة .
د – يكون مقدار مبلغ البدل النقدي (مائتي دينار) ولا يساق للخدمة من يدفع البدل المذكور .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 884 في 29 -9 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لعدم استفادة الجيش من الجنود المكلفين غير المسلحين (أي الذين يثبت عدم لياقتهم البدنية للخدمة المسلحة) الاستفادة المرجوة فقد وضع هذا التعديل بقبول البدل النقدي لمن يرغب منهم ليضمن في الوقت نفسه موردا للخزينة دون حاجة لسوقهم الى الوحدات العسكرية .