رسوم التأمين الالزامي على السيارات وتسجيلها

      التعليقات على رسوم التأمين الالزامي على السيارات وتسجيلها مغلقة

عنوان التشريع: رسوم التأمين الالزامي على السيارات وتسجيلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 955
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/12/1987 ما يلي : ­
أولا ­ يستوفى قسط التأمين الإلزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد أجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها (15) خمسة عشر فلسا على اللتر الواحد من البنزين وعشرون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز.
ثانيا ­ توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (68%) إلى شركة التأمين الوطنية و (32%) إلى الموازنة العامة للدولة، وتسدد بأقساط ربع سنوية.
ثالثا ­ يستوفى رسم تسجيل المركبة لأول مرة ورسم نقل ملكيتها ورسم أصدار وتجديد وثيقة وأجازة السوق والبدل الضائع عنها بنفس النسب الواردة في المادة (13) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 (المعدل) بواسطة الطوابع المالية.
رابعا ­ 1 ­ يستوفى من السيارات غير العراقية قسط التأمين لتغطية ما تسببه تلك السيارات من أضرار مادية بأموال الغير، يحدد وينظم استيفاؤه ورده وتعديله ببيان يصدر عن شركة التأمين الوطنية.
2 ­ يقصد بالسيارات غير العراقية السيارات التي تدخل العراق وتحمل رقما أجنبيا أو تمر عبره بالترانزيت أو تحمل رقم أدخال كمركي مؤقت.
خامسا ­ تستثنى من أحكام هذا القرار السيارات العائدة للجيش.
سادسا ­ تعدل من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل المواد والفقرات الآتية كما يلي :
1 ­ تلغى المادة (3) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 3 ­
يقصد بالمؤمن له لأغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت أسمه في سجلات المرور أو سجلات الدوائر المعنية الأخرى ومن تدخل السيارة بأسمه الأراضي العراقية.
2 ­ تلغى المواد 4 و5 و15 من القانون.
3 ­ تلغى الفقرة (عاشرا) من المادة الثامنة والفقرة (أولا) من المادة (16) من القانون.
4 ­ تلغى الفقرة (أولا) من المادة (11) من القانون ويحل محلها ما يأتي : ­
أولا ­ يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.
سابعا ­ تعدل من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل المواد والفقرات الآتية كما يلي :
1 ­ تلغى البنود (ب،ج،د) والفقرتان (4،5) من المادة (10) من القانون.
2 ­ تلغى الفقرات (3،4،5،6) من المادة (13) من القانون.
3 ­ تلغى الفقرة (1) من المادة (16) من القانون.
ثامنا ­ 1 ­ تصدر مديرية المرور المختصة أجازة تسجيل المركبة الجديدة التي تسجل في سجلاتها لأول مرة ويكون الترخيص بالسير نافذا لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الإجازة ولكافة أنواع المركبات.
2 ­ بعد انتهاء مدة النفاذ الواردة ف الفقرة (1) أعلاه يعاد فحص المركبة للتأكد من استمرار توافر شروط المتانة والأمان وتأشير ذلك في أجازة التسجيل ويعتبر ترخيصا بالسير لمدة (3) ثلاث سنوات وتسجل كذلك المركبات التي مضى على سنة صنعها مدة تزيد على ثلاث سنوات ويراد تسجيلها في سجلات المرور لأول مرة.
3 ­ تقوم بأجراء فحص مواصفات المتانة والأمان مديرية المرور المختصة أو الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق بواسطة مرائب (كراجات) تنشأ لهذا الغرض أو أية جمعية أو شركة أو جهة أخرى بجازة تصدرها مديرية المرور العامة.
تاسعا ­ تعاد رسوم تجديد أجازة التسجيل (السنوية) وقسط التأمين الإلزامي المستوفاة عن المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية الفترة المسدد عنها الرسم والقسط المذكورين.
عاشرا ­ لوزيري المالية والداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
حادي عشر : ينفذ هذا القرار ابتداء من 1/1/1988 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة