عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 954
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1987 ما يلي :
أولا تحذف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 المعدل.
ثانيا تحذف الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم (197) لسنة 1975 المعدل.
ثالثا تحذف الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم (97) لسنة 1971.
رابعا تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون الدار الوطنية للتوزيع والإعلان رقم (117) لسنة 1972 المعدل.
خامسا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة