تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة

      التعليقات على تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 954
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1987 ما يلي : ­
أولا ­ تحذف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 المعدل.
ثانيا ­ تحذف الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم (197) لسنة 1975 المعدل.
ثالثا ­ تحذف الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم (97) لسنة 1971.
رابعا ­ تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون الدار الوطنية للتوزيع والإعلان رقم (117) لسنة 1972 المعدل.
خامسا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة