استحداث جامعات في بعض مدن الجمهورية العراقية

      التعليقات على استحداث جامعات في بعض مدن الجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: استحداث جامعات في بعض مدن الجمهورية العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 951
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1987 ما يلي : ­

أولا ­ تستحدث الجامعات المبينة أسماؤها ومواقعها أدناه وتضاف إلى الجامعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983.
أسم الجامعة الموقع
1 ­ جامعة تكريت مدينة تكريت
2 ­ جامعة القادسية مدينة الديوانية
3 ­ جامعة الأنبار مدينة الرمادي
4 ­ جامعة الكوفة مدينة الكوفة
ثانيا ­ يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة