عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمورية الفيدرالية البرازيلية رقم (122) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفدرالية البرازيلية الموقع في برازيليا في 7/12/1987 ورسالة وزير العلاقات الخارجية البرازيلية بالوكالة المؤرخة في 7/12/1987 الملحقة بالبروتوكول.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة