عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون مجلس البحث العلمي رقم 172/ لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى مركز بحوث الفضاء والفلك، الوارد في الفقرة (6) من البند (ثانيا) من المادة الثالثة من القانون رقم 172 لسنة 1980 ويحل بدلا عنه ما يأتي :
6 مركز بحوث الفضاء
مادة 2
يصدر نظام خاص للمركز المستحدث.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لحاجة القطر إلى استحداث مركز وطني يهتم بالدراسات والبحوث الخاصة بالفضاء لمواكبة التطورات العلمية العالمية في هذا المجال الحيوي والانتفاع منها في مجال خدمة القطر.
فقد شرع هذا القانون.