عنوان التشريع: شمول المواطنين العرب الذين اصيبوا بعجز دائم من ام المعارك بأحكام قرار رقم 478 لسنة 1981 (راتب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – شمول المواطنين العرب من غير منتسبي الدولة من غير المستحقين للحقوق التقاعدية الذين يستشهدون اويصابون بعجز دائم من جراء الحرب العدوانية في (ام المعارك) باحكام قرا مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (478) اربعمئةوثمانية وسبعين فمي 21/4/1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من 2 آب 1990 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة