عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، ويحل محلها ما يأتي :
المادة 8
إذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ أي أجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها إذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة أشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسري حكمه على الشكوى السابقة لتأريخ العمل به ولم يراجع عنها المشتكي أو من يقوم مقامه قانونا خلال ثلاثة الأشهر السابقة للتاريخ المذكور دون عذر مشروع.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
وجد أن كثيرا من المشتكين يتركون شكاواهم بعد تقديمها في المخالفات والجنح التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا، فتبقى الشكوى معلقة بسبب عدم مراجعة المشتكين، وعدم وضوح عناوينهم ليتسنى استدعاؤهم ومعرفة موقفهم من الشكوى للسير فيها أو عدم السير بسبب تنازلهم أو صلحهم مع المشكو منه، ولقد خلا قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 من حكم يجيز رفض الشكوى في هذه الحالة، لذلك اقتضت الضرورة تعديله بوضع نص يعتبر المشتكي بمقتضاه في أي من هذه الجرائم متنازلا عن شكواه إذا تركها بعد تقديمها دون مراجعة خلال ثلاثة أشهر دون عذر مشروع فيصدر قاضي التحقيق في هذه الحالة قرارا برفض الشكو وحفظ الأوراق، وهذا المبدأ ينسجم مع المادة (6) من القانون التي تقضي بسقوط الحق في تقديم الشكوى إذا لم يقمها المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بها أو زوال العذر القانوني الذي حال دون اقامتها، فقد اعتبر القانون عدم اقامتها خلال هذه المدة قرينة قانونية على تنازله عنها أما الشكاوي السابقة فإن الحكم نفسه يسري عليها إذا لم يراجع صاحبها عنها خلال ثلاثة الأشهر السابقة لتاريخ العمل بالنص الجديد.
ومما يشار إليه بهذا الصدد أن رفض الشكوى في هذه الحالة لا يمنع المجني عليه من إقامة الدعوى في المحكمة المدنية لمطالبة المشكو منه بتعويض الأضرار التي أصابته من الفعل الذي صدر منه مع مراعاة مدة التقادم في الفعل الضار.
فللأسباب المذكورة شرع هذا القانون.