عنوان التشريع: عدم تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية ضمن حدود مدينة بغداد لغير المسجلين في احصاء 1957
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لا تسجل التصرفات العقارية الناقلة للملكية على العقارات المملوكة للدولة او للاشخاص الطبيعية او المعنوية الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسية للاقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد ما لم يكن من تنتقل اليه الملكية مسجلا في احصاء عام 1957 او اي احصاء سابق له في احدى تلك المناطق او المناطق التي كانت تابعة الى محافظة بغداد قبل استحداث محافظة صلاح الدين .
ثانيا – لا تسري احكام البند (اولا) من هذا القرار على نقل الملكية بسبب الوفاة .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة