عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 1034 لسنة 1975 (خدمة المدرسين في المناطق النائية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – تضاف الفقرة الاتية الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1034) الف واربعة وثلاثين والمؤرخ في 21/9/1975 الحادي والعشرين من شهر أيلول عام الف وتسعمئة وخمسة وسبعين، وتكون بتسلسل (ثالثا) ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها .
ثالثا – اذا ادت الخدمة العسكرية المضافة الى المدرس او المعلم الجامعي الى ترفيعه الى الدرجة الرابعة والمعلم الى الدرجة الخامسة فاكثر قبل مضى المدة المشتركة للخدمة في المناطق النائية او البعيدة او القريبة فيرفع اي منهم الى الراتب الذي يستحقه على ان يكمل الخدمة المقررة بعد ذلك مباشرة .
2 – تعد مدة اسر المعلم او المدرس العائد من الاسر مجزية لاغراض الخدمة في المناطق النائية والبعيدة والقريبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1034) الف واربعة وثلاثين فين 21/9/1975 الحادي والعشرين من ايلول عام الف وتسعمئة وخمسة وسبعين .
3 – يشير هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري على الحالات المشمولة به قبل صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة