قانون التعديل الخامس لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر الفقرة (د) من المادة الرابعة المعدلة .
(باستثناء ما ورد في الفقرة د من المادة السابعة) .

مادة 2
ترفع كلمة (صغار) من الفقرة (د) من المادة السابعة .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة وتعتبر فقرة (و) لها :
و – تأسيس مشروع إسكان لموظفي ومستخدمي المصرف وفق الشروط والعقود التي يقررها .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 862 في 23 -9 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
ان من أهم أهداف المصرف العقاري ايجاد دور سكني الى أصحاب الدخل الثابت من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين عامة غير اننا لاحظنا المادة (7) من القانون رقم (73) لسنة 1955 قد اقتصر شمولها على صغار الموظفين والمستخدمين وحرم من هذا الحق موظفي ومستخدمي المصرف العقاري .
ان المشرع لم يقصد اقتصار الحرمان هذا على موظفي ومستخدمي المصرف العقاري ويقوم بمساعدة الآخرين أو اقتصار هذا الحق على صغار الموظفين والمستخدمين دون غيرهم وتلافيا لهذا النقص عدل هذا النص .
هذا ولما لم يكن كافة موظفي المصرف العقاري ومستخدميه قد حصلوا على دور سكنى لهم بعد، وأسوة بما اتبع في بعض المؤسسات الحكومية الاخرى بتأسيس مشاريع سكنية خاصة بموظفيها أثبت نجاحها قد اقتضى تأسيس مشروع إسكان خاص بموظفي ومستخدمي المصرف لهذا كله شرع هذا القانون .