عنوان التشريع: تسريح المكلف والاحتياط بعد دفعه البدل النقدي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يسرح المكلف بالخدمة العسكرية الالزامية اذا اكمل التدريب الاساس لمدة (90) تسعين يوما ودفع بدلا نقديا قدره نصف مليون دينار .
ثانيا – يسرح المكلف بخدمة الاحتياط اذا دفع بدلا نقديا قده مليون دينار .
ثالثا – تسري احكام البندين (اولا) و(ثانيا) اعلاه على الملتحقين بالخدمة العسكرية والذي سيلتحقون بها بعد صدور هذا القرار .
رابعا – لوزير الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صوره وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة