عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 64 لسنة 1990 (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – تلغى الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (64) اربعة وستين المؤرخ في 4/2/1990 الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة وتسعين ويحل محلها ما يأتي :
(1 – حصر الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية او مهن بيع الادوات الاحتياطية او المهن الاخرى المرتبطة او المكملة للمهن الصناعية، وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم) .
2 – يتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة