استثناء اراضي الوقف من قرار رقم 300 لسنة 1979 (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف)

      التعليقات على استثناء اراضي الوقف من قرار رقم 300 لسنة 1979 (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف) مغلقة

عنوان التشريع: استثناء اراضي الوقف من قرار رقم 300 لسنة 1979 (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

1 – تستثنى اراضي الوقف المسجلة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (300) ثلاثمئة المؤرخ في 12/3/1979 الثاني عشر من شهر آذار عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين .
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة