عنوان التشريع: استثناء اراضي الوقف من قرار رقم 300 لسنة 1979 (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – تستثنى اراضي الوقف المسجلة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (300) ثلاثمئة المؤرخ في 12/3/1979 الثاني عشر من شهر آذار عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين .
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة