عنوان التشريع: تحديد الحد الادنى للرسوم المستوفاة بموجب قانون الرسوم العدلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يكون الحد الادنى للرسوم المستوفاة بموجب قانون الرسوم العدلية ذي الرقم 14 لسنة 1981 خمسة دنانير .
ثانيا – اذا زاد مقدار الرسوم على خمسة دنانير فتعتبر اجزاء الخمسة دنانير لغرض استيفاء هذه الرسوم خمسة دنانير .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة