عنوان التشريع: للوزير المختص تضمين الموظف ضعف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان يضمن الموظف او اي مكلف بخدمة عامة ضعف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والقرارات وذلك حسب الاسعار السائدة وقت حصول الضرر .
ثانيا – يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة الوارد ذكره في البند (اولا) كامل المبلغ المترتب بذمته دفعة واحدة خلال ثلاثة ايام من تبلغه بقرار التضمين .
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عند عدم التسديد خلال المدة المشار اليها في البند (ثانيا) حجز الموظف او المكلف بخدمة عامة المشمول باحكام هذا القرار، ووضع اليد على امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستحصال مبلغ التضمين منها ولا يطلق سراحه ما لم يتم تسديد المبلغ كاملا .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة