عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة، وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة