تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة

عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة، وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك