تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة

      التعليقات على تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة، وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة