عنوان التشريع: استثناء دور في محافظة صلاح الدين من قرار رقم 128 لسنة 1991
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – تستثنى الدور التي تحتاجها وزارتا الزراعة والري او الدوائر التابعة لهما في محافظة صلاح الدين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (128) مئة وثمانية وعشرين المؤرخ في 8/5/1991 الثامن من شهر مايس عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين .
2 – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة