استحداث الهيئة العامة لادارة النقل الخاص

عنوان التشريع: استحداث الهيئة العامة لادارة النقل الخاص
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى الحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – تستحدث هيئة عامة ممولة ذاتيا باسم (الهيئة العامة لادارة النقل الخاص) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات،وتكون بغداد مقرا لمركزها الرئيسي،ولها فتح مكاتب لادارة النقل الخاص في المحافظات كافة .
ثانيا – للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها مدير عام الهيئة او من يخوله .
ثالثا – تتولى الهيئة ادارة وتنظيم ومراقبة نشاط نقل الركاب والمسافرين داخل العراق وبين العراق والدول الاخرى بواسطة جميع سيارات الاجرة المعدة لنقل الركاب العائدة للقطاع الخاص .
رابعا – يحدد وزير النقل والمواصلات بالاتفاق مع وزير المالية رأس مال الهيئة وفق ما ستتملكه من موجودات وما يتحقق لها من ايرادات وما ستحصل عليه من منح خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار .
خامسا – يرأس الهيئة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة واختصاص في مجال النقل .
سادسا – يدير الهيئة مجلس ادارة يراسه مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :
1 – وزارة النقل والمواصلات .
2 – وزارة الداخلية .
3 – امانة بغداد .
4 – المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد .
5 – النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات .
سابعا – تسجل السيارات المشمولة باحكام هذا القرار في مكاتب النقل الخاص والعمل تحت ادارتها واشرافها .
ثامنا – تتولى وزارة المالية وامانة بغداد والبلديات في المحافظات تهيئة الاراضي اللازمة لانشاء ساحات واماكن انطلاق سيارات الاجرة وتخصيصها للهيئة بلا بدل، اضافة الى الاماكن العائدة للدولة المخصصة لهذا الغرض .
تاسعا – للهيئة اقتراح تحديد اجور نقل الركاب في السيارات المشمولة باحكام هذا القرار، وتعتبر هذه الاجور نافذة من تاريخ مصادقة وزير النقل والمواصلات عليها .
عاشرا – لمدير عام الهيئة فرض غرامة مالية لا تتجاوز (500) خمسمئة دينار على المخالفين لاحكام البندين (سابعا) و(تاسعا) من هذا القرار، و يكون قراره بهذا الشأن باتا وله مضاعفة مبلغ الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
حادي عشرة – لوزير النقل والمواصلات صلاحية حجز السائق المخالف لمدة شهر واحد وحجز مركبته في دوائر المرور للمدة ذاتها في حالة ارتكابه المخالفة للمرة الثالثة فأكثر .
ثاني عشرة – تتكون ايرادات الهيئة من :
1 – الايرادات المتحققة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (45) لسنة 1987 .
2 – الايرادات المتحققة من بدلات الايجار للمكاتب والمحلات والساحات والمجمعات التي تتولى الهيئة ادارتها .
3 – الغرامات التي تستوفى من المخالفين استنادا الى احكام هذا القرار .
4 – اية ايرادات اخرى تقرر بموجب القوانين والانظمة والتعليمات .
ثالث عشر – تحل الهيئة محل المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد لاغراض استيفاء الاجور المقررة بموجب الفقرة (2) من قررا مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 45 في 20/1/1987 .
رابع عشر – تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية ذي الرقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ذي الرقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 .
خامس عشر – تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصات مجلس ادارتها وصلاحيات مديرها العام بتعليمات .
سادس عشر – لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سابع عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك