منع ازالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن

      التعليقات على منع ازالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن مغلقة

عنوان التشريع: منع ازالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – 1 – يمنع ازالة الوشم الذي تم نتجية ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن .
2 – يعاقب كل من قام او ساعد على ازالة علامة الوشم او اجرى عملية تجميل لليد او الاذن المقطوعة بعقوبة قطع اليد او لاذن او الوشم حسب الاحوال .
ثانيا – تدون عقوبة كل من عوقب بقطع اليد او الاذن وعلامة الوشم في هوية الاحوال المدينة وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الاخرى المتعلقة باثبات الشخصية .
ثالثا – تمحى الاثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد او الاذن والوشم اذا قام المعاقب بها بعمل وطني او بطولي مشهود .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة