منع ازالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن

عنوان التشريع: منع ازالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – 1 – يمنع ازالة الوشم الذي تم نتجية ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد او الاذن .
2 – يعاقب كل من قام او ساعد على ازالة علامة الوشم او اجرى عملية تجميل لليد او الاذن المقطوعة بعقوبة قطع اليد او لاذن او الوشم حسب الاحوال .
ثانيا – تدون عقوبة كل من عوقب بقطع اليد او الاذن وعلامة الوشم في هوية الاحوال المدينة وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الاخرى المتعلقة باثبات الشخصية .
ثالثا – تمحى الاثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد او الاذن والوشم اذا قام المعاقب بها بعمل وطني او بطولي مشهود .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك