عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية رجال الاعمال العراقيين
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اسم الجمعية: – جمعية رجال الاعمال العراقيين . وهي عبارة عن مجموعة من رجال الاعمال الطبيعية او المعنوية تسعى الى تكريس خبرة اعضائها في دعم الانشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لغرض تنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني . ولا تهدف الى تحقيق الربح المادي .
مادة 2
مركز الجمعية: – في بغداد ولها ان تؤسس فروعاً لها في المحافظات الاخرى بقرار من هيئتها الادارية وبموجب قانون الجمعيات رقم ( 13 ) لسنة 2000 .
مادة 3
اغراض الجمعية: –
اولاً – تثقيف الاعضاء بهدف تحقيق الانسجام والتعاون بين اعضائها لخدمة تنمية الانشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
ثانياً – اعداد البحوث والدراسات لتنوير اعضائها بالاجراءات والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة وفق الاهداف المرسومة .
ثالثاً – الاسهام في تقديم المساعدات الفنية من خلال الاستعانة بالاساتذة والمختصين .
رابعاً – اقامة علاقات تعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الاهداف المتماثلة .
خامساً – اصدار نشرة او صحيفة او مجلة تعنى بنشر اهداف الجمعية والانشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بعد موافقة الجهات المختصة .
مادة 4
العضوية في الجمعية: –
اولاً – يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: –
أ – عراقي الجنسية .
ب – اكمل الثامنة عشر من عمره .
جـ – غير محكوم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .
د – ان يقبل نظام الجمعية كتابة .
هـ – ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية او اعدادية مع مؤهلات اخرى ويحق للهيئة الادارية قبول العضو المرشح استثناء من شرط الشهادة .
ثانياً – ان يمتلك او يساهم او يدير نشاط اقتصادي وطني واضح ولديه خبرة لمدة لا تقل عن ( 12 ) سنة في هذا المجال .
ثالثاً – ان يقدم رجل الاعمال طلب انتساب وبموجب نموذج يوقع من قبله ومؤيداً من قبل اثنين من اعضاء الجمعية العاملين رابعاً – يجوز للهيئة الادارية قبول اعضاء في الجمعية من: –
أ – رجال الاعمال والاقتصاد والاستشاريون العرب المتواجدون في العراق بصورة مستمرة او متقطعة على ان لا تتجاوز نسبتهم الـ ( 25٪ ) من مجموع الاعضاء .
ب – الاشخاص المعنوية ذات العلاقة بأهداف الجمعية .
مادة 5
قبول الاعضاء: –
اولاً – تنظر الهيئة الادارية بطلبات الانتساب للجمعية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين على ابعد تقدير .
ثانياً – يتم قبول العضو الجديد من الهيئة الادارية عند استيفاء الشروط وتعلن اسماء المرشحين في لوحة الاعلانات لمدة اسبوع في الاقل ليتسنى لأعضاء الجمعية الاطلاع على الترشيح والاعتراض عليه امام الهيئة الادارية لأسباب وجيهة وبصورة سرية .
ثالثاً – يقبل العضو في الجمعية بعد تسديد رسوم الانتساب والاشتراك حسب هذا النظام وخلال شهر من تاريخ اعلان قبوله رابعاً – يتم تبليغ المرشح عضواً في الجمعية بقبوله من امين السر وكذلك بالمبالغ الواجبة التسديد من قبله .
خامساً – للهيئة الادارية منح عضوية فخرية لمن ترى ممن قدموا او يقدمون خدمات جليلة للجمعية ( باجماع اراء الهيئة ) كما لها اعفاء هؤلاء الاعضاء من تسديد رسوم الانتساب او الاشتراك او كليهما .
سادساً – للهيئة الادارية منح رئاسة فخرية لأي شخصية محترمة ممن قدموا او يقدمون خدمات جليلة للاقتصاد الوطني وللجمعية ويجوز ان تستمر هذه العضوية لدورة انتخابية او لمدة سنة واحدة .
سابعاً – تعتبر زوجة وابناء العضو اعضاء مؤازرين لهم حق المشاركة بالفعاليات الاجتماعية والثقافية دون المشاركة في الترشيح او الانتخاب .
مادة 6
فقدان العضوية: –
اولاً – يفقد العضو صفة العضوية في احدى الحالات الآتية: –
أ – في حالة استقالته من الجمعية باشعار تحريري يقدم للهيئة الادارية بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه .
ب – في حالة الوفاة او انتفاء احد شروط العضوية عنه .
جـ – عند فصله من الجمعية ولا يفصل العضو الا باسباب وجيهة وقانونية وبموافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية وبعد ان يعطي الفرصة للدفاع عن نفسه كما له حق الاعتراض على فصله لدى الهيئة العامة في اجتماعها القادم .
د – عدم تسديده التزاماته المالية بموجب تعليمات تضعها الهيئة الادارية وبعد شهر من اشعاره خطياً .
مادة 7
يحق للعضو الذي يفقد عضويته بسبب عدم تسديد التزاماته المالية ان يقدم طلب انتساب جديد وعند قبوله يقوم بتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليه .
مادة 8
ليس للعضو الذي يفقد العضوية او لورثته بأي شكل كان أي حق في اموال الجمعية .
المحتوى2
مادة 9
هيئات الجمعية: –
اولاً – الهيئة التأسيسية: – وتتكون من الاعضاء الموقعين على طلب التأسيس والذين يتقدمون به للحصول على اجازة تأسيس الجمعية واسم العضو ولقبه وجنسيته وعمره ومهنته ومحل اقامته، ويجب على الاعضاء المؤسسين دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عام لانتخاب الهيئة الادارية ولجانها المختلفة خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) مائة وثمانين يوماً من تاريخ التأسيس ويجب عليهم ابلاغ وزارة الداخلية بنتيجة هذا الانتخاب مدة ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اعلانها .
ثانياً – الهيئة العامة: –
أ – تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع الاعضاء الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم وفق هذا النظام بعد دعوتهم جميعاً الى اجتماع عام .
ب – يتساوى اعضاء الهيئة العامة في حق التصويت وقوته ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى .
جـ – يجب صدور قرار من الهيئة العامة بأغلبية الثلثين لاجراء أي تعديل في نظام الجمعية او لحلها حلاً اختيارياً . ولا تصح مداولات الهيئة العامة في هذا الصدد الا اذا ادرجت المسائل في جداول الاعمال المرفق باعلان الدعوة الى الاجتماع العام .
د – يجب دعوة الهيئة العامة للجمعية مرة واحدة في السنة في الاقل للمصادقة على الموازنة العامة واقرار الحساب الختامي للهيئة ويحدد موعد الاجتماع من قبل الهيئة الادارية ويعلن عن ذلك في صحيفة وفي لوحة الاعلانات ولمدة اسبوعين .
هـ – يجب دعوة الهيئة العامة مرة واحدة كل ( 3 ) سنوات لانتخاب الهيئة الادارية ويجب دعوة القاضي المختص للحضور والاشراف على سير الانتخابات وفق القانون وهذا النظام .
مادة 10
صلاحيات الهيئة العامة: –
اولاً – اقرار جدول الاعمال .
ثانياً – النظر في تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها السنوية .
ثالثاً – المصادقة على موازنة الجمعية للسنة المالية المنصرمة .
رابعاً – اقرار خطة عمل الجمعية للفترة القادمة .
خامساً – انتخاب اعضاء الهيئة الادارية الجديدة وفقاً للقانون .
سادساً – البحث في اية امور اخرى يطرحها أي عضو من اعضاء الهيئة العامة اثناء الاجتماع ويكون لها مساس بأغراض الجمعية وتحظى بموافقة اغلبية الحاضرين .
مادة 11
لا يكون اجتماع الهيئة العامة منعقداً الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء المسجلين . واذا لم يحصل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يتم عقد الاجتماع العام في نفس اليوم من الاسبوع التالي وفي نفس الزمان والمكان المحددين للاجتماع الاول ويعتبر النصاب حاصلاً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .
مادة 12
يرأس اجتماع الهيئة العامة اكبر الاعضاء سناً او من تنتخبه الهيئة العامة ويعين مراقباً وكاتباً للجلسة .
مادة 13
للهيئة العامة بناء على دعوة من ثلث عدد اعضائها دعوتها لاجتماع استثنائي للنظر في اية امور تتعلق بسير عمل الجمعية او في امر اقالة الهيئة الادارية عند خروجها عن هذا النظام او ارتكابها مخالفات جسيمة .
مادة 14
الهيئة الادارية: –
اولاً – تتكون الهيئة الادارية من احد عشر عضواً اصلياً وخمسة احتياط من الذين يلوهم في الاصوات تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري ( واذا تساوى عضوين او اكثر بالاصوات فيتم انتخاب العضو الاصلي بالقرعة ) .
ثانياً – تكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب العضو المرشح لأكثر من مرة .
ثالثاً – يقوم الاعضاء المنتخبون بانتخاب رئيس للهيئة الادارية ونائبين له وامينا للسر . وتحدد صلاحيات كل منهم وواجاته من الهيئة الادارية .
رابعاً – يقوم رئيس الهيئة الادارية بتمثيل الجمعية لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والقضاء في كل ما يعود للجمعية من حقوق وما يترتب عليها من التزامات .
خامساً – يحل نائب الرئيس الاول محل الرئيس عند غيابه والنائب الثاني عند غياب الرئيس ونائبه الاول .
سادساً – في حالة غياب الرئيس لمدة لا تتجاوز الشهرين بدون عذر مشروع فلأعضاء الهيئة الادارية الآخرين انتخاب رئيس جديد للهيئة الادارية .
سابعاً – يفقد عضو الهيئة الادارية عضويته في الهيئة عند غيابه اربعة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع تقتنع به الهيئة، ويدعى عضو الاحتياط ليحل محله .
ثامناً – تحدد الهيئة الادارية بضوابط كيفية واوقات تسديد الالتزامات المالية للاعضاء كما تحدد كيفية انهاء العضوية عند عدم تسديد العضو لالتزاماته المالية .
تاسعاً – للهيئة الادارية فصل عضو الجمعية بصورة وقتية او دائمية عند مخالته لأحكام هذا النظام .
مادة 15
تقوم الهيئة الادارية بادارة اعمال الجمعية ويحق لها تشكيل اللجان التي تراها مناسبة للقيام بأعمال معينة وتحدد مهام كل لجنة بقرار تشكيلها ويتم مشاركة اكبر عدد ممكن من الاعضاء في هذه اللجان من اجل تفعيل نشاطات الجمعية .
مادة 16
انتخاب الهيئة الادارية: –
اولاً – يشترط في مرشح الهيئة الادارية توفر الشروط التالية: –
أ – لا يقل عمره عن 40 عاماً .
ب – يمارس عملاً معلوماً وذو سمعة جيدة .
جـ – يحسن التحدث بلغة اجنبية واحدة في الاقل .
ثانياً – أ – يكون الترشيح لعضوية الهيئة الادارية قبل مدة لا تقل عن اسبوعين من موعد اجتماع الهيئة العامة السنوية المقرر بطلب تحريري يقدمه المرشح الى الهيئة الاداية خلال المدة المعلنة لذلك .
ب – تعلن قائمة بأسماء المرشحين بعد حصول الموافقات الرسمية وحسب الحروف الابجدية قبل مدة لا تقل عن اسبوع من اليوم المحددد للاجتماع .
جـ – يجرى التصويت لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية بالاقتراع السري وذلك بحضور قاضي البداءة المختص .
د – تختار الهيئة العامة خلال الاجتماع لجة من ثلاثة اشخاص من الاعضاء لمساعدة القاضي المشرف اثناء عملية الاقترع وفرز الاصوات .
هـ – على اعضاء الهيئة الادارية المنتخبين عقد اجتماع خلال عشرة ايام من انتخابها لينتخبوا من بينهم الرئيس ونائبيه وامين السر كما لهم حق انتخاب عضو للاشرف على الامور المالية .
المحتوى3
مادة 17
اذا قررت الهيئة الادارية الاستقالة او قرر ستة من اعضائها الاستقالة مرة واحدة قبل موعد الاجتماع السنوي العام فعلى الهيئة الادارية او الاعضاء المتبقين دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب هيئة ادارية جديدة .
مادة 18
اجتماعات الهيئة الادارية: –
اولاً – يكتمل النصاب في اجتماع الهيئة الادارية بحضور نصف اعضائها اضافة الى الرئيس او نائبه ويدعى العضو او الاعضاء الاحتياط للحضور عند غياب العضو الاصلي .
ثانياً – تتخذ قرارات الهيئة الادارية بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين .
ثالثاً – تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس او نائبه وتبلغ الى الاعضاء عن طريق امين السر ولا تقل اجتماعات الهيئة عن ستة اجتماعات في السنة .
رابعاً – يقرأ محضر اجتماع الهيئة السابق في بداية الاجتماع .
خامساً – يدون محضر الاجتماع في سجل خاص من امين السر ويوقع عليه من الحاضرين ويتم تثيبت التحفظات ان وجدت عند التوقيع .
مادة 19
مهمام الهيئة الادارية: –
اولاً – للهيئة الادارية ممثلة برئيسها او نائبه القيام بكافة التصرفات القانونية الجائزة قانوناً ولها تخويل المدير التنفيذي او امين السر ما يقتضي من الصلاحيات .
ثانياً – دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي او أي اجتماع آخر استثنائي عن طريق الرئيس او نائبه .
ثالثاً – استلام وتسليم كل ما يعود للجمعية من اموال عينية ونقدية .
رابعاً – يمثل الجمعية رئيس الهيئة ويوقع على كافة العقود وفقاً لقرارات الهيئة .
خامساً – توقع المراسلات من رئيس الهيئة او نائبه عند غيابه او من امين السر ويطلع نائبي الرئيس على كافة المراسلات عن طريق اضبارة الدوار .
سادساً – توقع الصكوك من رئيس الهيئة او من تخوله الهيئة الادارية اضافة الى توقيع مسؤول الحسابات او امين المالية .
سابعاً – للهيئة الادارية اصدار القرارات والضوابط بشأن الامور التنظيمية والادارية .
ثامناً – البت في طلبات العضوية وقبولها .
تاسعاً – تعيين العاملين كما لها تعيين المدير التنفيذي للجمعية وتحديد اجوره على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة في اول اجتماع لها وذلك خلال سنة من التأسيس .
عاشراً – اقرار الاقتراض من الاعضاء والمؤازرين بدون فائدة لغرض تهيئة او توسيع مقر الجمعية، كما لها الاقتراض من المصارف وغيرها بفائدة بسيطة .
حادي عشر – ايداع اموالها في احد المصارف لحين الحاجة اليها .
ثاني عشر – وضع وتعديل رسوم الانتساب والاشتراك وكافة اجور الخدمات التي تقدم للاعضاء وغيرهم على ضوء الحالة الاقتصادية العامة .
مادة 20
واجبات امين سر الجمعية: – امين الجمعية يجب ان يكون من ذوي الخبرة وحاملاً شهادة جامعية اولية وان تتوفر فيه المؤهلات والامكانيات العلمية والفنية والادارية وتتلخص واجباته بما يلي اضافة الى ما يكلف به من قبل الهيئة الادارية ورئيسها: –
اولاً – توجيه الدعوة للانعقاد بناء على طلب الرئيس او نائبه عند غيابه .
ثانياً – تسجيل قرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة وتوقيعها وتوزيعها على الجهات المختصة ومسك سجل القرارات وله الاستعانة بموظفة مختصة او اكثر لذلك .
ثالثاً – اعداد جدول اعمال الهيئة الادارية والهيئة العامة .
رابعاً – توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة حسب قرار الهيئة الادارية .
خامساً – توقيع المراسلات ومتابعة تنفيذ القرارات واية مهام اخرى يكلف بها من الهيئة الادارية .
سادساً – اصدار بطاقات للاعضاء حديثة ويكون مسؤولاً عن تدقيق وصحة المعلومات الواردة فيها .
سابعاً – تبليغ العضو بقبوله والمبل المتوجي تسديده من قبله خطياً .
ثامناً – الاشراف على ارشيف الجمعية وخدمات الاعضاء، مستعيناً بارشادات رئيس الجمعية والمدير التنفيذي .
مادة 21
تقوم الهيئة الادارية بتعيين مدير تنفيذي تتوفر فيه الامكانات الفنية والكفاءة الادارية لغرض القيام بتنفيذ قرارات الهيئة وتنسيق اعمال اللجان والاعداد للندوات والحلقات والمحاضرات وجداول الاعمال ويشترط فيه ان يحمل مؤهلاً جامعياً .
مادة 22
اولاً – يخول المدير التنفيذي صلاحية تعيين العاملين والمستشارين المختصين لمساعدته في تحقيق اهداف الجمعية .
ثانياً – يكون المدير التنفيذي مسؤولاً عن تمتين اواصر التعاون مع فروع الجمعية ومع الجمعيات المماثلة خارج العراق والاشراف على الدراسات والحلقات النقاشية واغناء المكتبة بالدراسات والمعلومات العلمية لتطوير امكانيات الاعضاء .
ثالثاً – يساهم او يرأس تحرير الصحيفة او المجلة التي تصدرها الجمعية ويعمل على اخراجها بأفضل وجه .
رابعاً – اقتراح وتنفيذ خطة تطوير الامكانيات الفنية والتقنية لتحسين اداء الجمعية وخدمة اعضائها وهيئاتها، وكذلك وضع نظام للادارة والحوافز .
مادة 23
موارد الجمعية: –
تتكون موارد الجمعية مما يأتي: –
اولاً – رسم انتساب العضو قدره ( 250 ) مائتان وخمسون الف دينار ورسم اشتراك سنوي مقداره ( 100 ) مائة الف دينار وضعف هذا المبلغ للشخص المعنوي .
ثانياً – التبرعات والهبات وفق الاصول المعتمدة .
ثالثاً – أي موارد اخرى توافق الهيئة الادارية على قبولها بشرط عدم مخالفتها القانون .
رابعاً – ايرادات المطبوعات التي تصدرها الجمعية .
خامساً – اجور الخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها والآخرين حسب تعليمات الهيئة الادارية .
المحتوى4
مادة 24
اولاً – تبدأ السنة المالية للجمعية في بداية كل عام ميلادي وتنتهي في نهايته .
ثانياً – تحتفظ الهيئة الادارية بسجلات الحسابات تودعها الى موظف مختص ويجوز لأي عضو الاطلاع عليها بموافقة الهيئة .
ثالثاً – تدقق حسابات الجمعية من قبل مكتب تدقيق حسابات يتمتع بمؤهلات عالية ويتم الاتفاق على اجوره على ان يعرض ذلك على الهيئة العامة، وتنظم الحسابات من المحاسب او محاسب قانوني .
مادة 25
يحق للجمعية تملك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة بالقدر اللازم لتحقيق اغراضها والتصرف بها بجميع الوسائل على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة الادارية ووفق التشريعات النافذة .
مادة 26
سجلات الجمعية: –
اولاً – يجب على الجمعية ان تمسك السجلات الآتية: –
أ – سجل الاعضاء – يدون في اسماء اعضاء الجمعية وفروعها وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم ب – سجل القرارات – يدون فيه قرار الهيئة الادارية وقرارات الهيئة العامة موقعاً عليه من اعضاء الهيئة الادارية .
جـ – سجل الحسابات – يدون فيه المدخولات والمصروفات ويجب ان يكون مصدقاً عليه من الكاتب العدل .
د – سجل الاموال والاثاث – يدون فيه كل ما يعود للجمعية من اثاث واموال منقولة وغير منقولة .
هـ – سجل المراسلات الصادرة والواردة .
ثانياً – يجب ان تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها وقراراتها بالختم الخاص بها .
مادة 27
حل الجمعية: –
تحل الجمعية نفسها بموافقة ثلثي عدد اعضاء الهيئة العامة، على ان تؤول موجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة التي تحددها الهيئة العامة .
مادة 28
اولاً – لا يجوز توزيع ارباح على اعضاء الجمعية .
ثانياً – عند توفر فائض في الاموال النقدية فيجوز للهيئة الادارية التبرع بقسم من هذا الفائض الى دور الرعاية الاجتماعية .
مادة 29
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عن الهيئة المؤسسة للجمعية