تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 93 لسنة 1994 (الهاربين من الخدمة العسكرية)

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 93 لسنة 1994 (الهاربين من الخدمة العسكرية) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 93 لسنة 1994 (الهاربين من الخدمة العسكرية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – تضاف الفقرة التالية الى البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (93) في 23/7/1994 ويكون تسلسلها (5) :
5 – تملك العقار بأي سبب من اسباب كسب الملكية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة