عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 93 لسنة 1994 (الهاربين من الخدمة العسكرية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – تضاف الفقرة التالية الى البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (93) في 23/7/1994 ويكون تسلسلها (5) :
5 – تملك العقار بأي سبب من اسباب كسب الملكية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة