عقوبات للمتخلف والهارب من الخدمة العسكرية والمتستر عليها

عنوان التشريع: عقوبات للمتخلف والهارب من الخدمة العسكرية والمتستر عليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –

اولا – يعاقب بقطع صوان الاذن كل من ارتكب جريمة :
1 – التخلف عن اداء الخدمة العسكرية .
2 – الهروب من الخدمة العسكرية .
3 – ايواء المتخلف او الهارب من الخدمة العسكرية او التستر عليه .
ثانيا – يعاقب بقطع صوان الاذن الاخرى كل من عاد الى لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار .
ثالثا – توشم جبهة كل من قطع صوان اذنه بخط افقي مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات ولا يزيد على خمسة وبعرض ملمتر واحد .
رابعا – ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان الرئاسة لهذا الغرض .
خامسا – يعاقب بالاعدام رميا بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من : –
1 – هرب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات .
2 – تخلف عن الخدمة العسكرية ثم هرب مرتين .
3 – اوى وتستر ثلاث مرات على متخلف او هارب من الخدمة العسكرية .
سادسا – يعتبر هاربا لاغراض تطبيق احكام هذا القرار كل من غاب عن وحدته بدون عذر مشروع مدة تزيد على خمسة عشرة يوما .
سابعا – 1 – توقف الاجراءات القانونية بحق كل من سلم نفسه من مرتكبي جرائم التخلف والهروب خلال سبعة ايام من صدور هذا القرار الى الجهات التي تحددها تعليمات ديوان الرئاسة .
2 – تكون مدة الالتحاق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند ثلاثين يوما لمن كان خارج العراق .
ثامنا – تسري احكام هذا القرار على مرتكبي جرائم التخلف والهروب السابقة على تاريخ نفاذه ممن لم سلموا انفسهم خلال المدة المنصوص عليها في البند (سابعا) من هذا القرار .
تاسعا – تحدد تعليمات ديوان الرئاسة الجهات المختصة التي تتولى تنفيذ احكام هذا القرار .
عاشرا – 1 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك