عنوان التشريع: منح وزير النقل والمواصلات صلاحية تأسيس شركات عامة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – لوزير النقل والمواصلات تأسيس شركات عامة او مختلطة تزاول النشاطات المرتبطة بعمل وزارة النقل والمواصلات ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه .
2 – تؤسس الشركة بموجب عقد تاسيس يصدقه وزير النقل والمواصلات يوضح فيه اهدافها ومهامها ورأس مالها ونسبة مساهم القطاع الاشتراكي فيها وكل ما له علاقة بوجودها ونشاطاتها وتسجل الشركة المختلطة لدى دائرة تسجيل الشركات (دون التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل) او طبقا للاحكام المرعية في قوانين الدول الاخرى التي تؤسس فيها .
3 – تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتسجل اموالها وجميع موجوداتها باسمها وترتبط بوزير النقل والمواصلات مباشرة او بمن يخوله .
4 – تحدد وزارة النقل والمواصلات رأس ملا الشركة وتسدد نسبة مساهمتها فيها كلا او جزءا من تشكيلاتها بالعملتين الوطنية والاجنبية وبالقدر اللازم لممارسة نشاطاتها وفي حالة عدم توافر السيولة النقدية تقوم الجهات المصرفية بتسليف الشركة ما يعادل ثلث رأس مالها من العملة الوطنية، ولها تسليف الشركة ذات النسبة من العملات الاجنبية في حالة توافرها لقاء الفائدة السنوية المقررة قانونا في الحالتين .
5 – يختار وزير النقل والمواصلات عند اقتضاء المصلحة العامة الاشخاص المناسبين من بين موظفي الوزارة من ذوي الكفاءة والامانة والاختصاص لتأسيس الشركة نيابة عن وزارة النقل والمواصلات لتنفيذ متطلبات الشركة .
6 – يدير الشركة مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اشخاص من ذوي الاختصاص من منتسبي الوزارة او دوائر الدولة او المساهمين ويسمى الوزير احدهم رئيسا للمجلس .
7 – للشركة في سبيل تحقيق اهدافها ومهامها القيام بما يأتي :
أ – التعامل مع المصارف الاجنبية لفتح وتشغيل الحسابات او الودائع وفتح الاعتمادات .
ب – استيراد المواد والمعدات والاجهزة اللازمة بالعملة الصعبة او بالمقايضة .
ج – التحويل الخارجي ضمن الكلفة المرصدة لاعمالها استثناء من تعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجب قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 (المعدل) .
د – الشراء من غير بلدان المنشأت عند الضرورة القصوى .
هـ – المساهمة مع الشركات الوطنية والعربية والاجنبية التي تنسجم نشاطاتها مع اهداف ونشاطات الشركة
8 – لوزير النقل والمواصلات اصدار الانظمة الداخلية الآتية :
أ – نظام خدمة وانضباط وحوافز المنتسبين .
ب – النظام المالي للشركة .
6 – يوزع الربح الصافي السنوي للشركة وفق النسب الآتية :
اولا – (25%) خمس وعشرين من المئة لتسديد واطفاء رأس المال .
ثانيا – (20%) عشرين من المئة ايرادا للخزينة العامة .
ثالثا – (44%) اربع واربعين من المئة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف العمل في الشركة او في النشاطات المرتبطة بوزارة النقل والمواصلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار .
رابعا – (1%) واحدة من المئة لمركز الوزارة توزيع كمكافآت بقرار من الوزير .
خامسا – (8%) ثمان من المئة لمكافأة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة .
سادسا – (2%) اثنتين من المئة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة .
ب – بعد تسديد واطفاء رأس مالها وفق النسب الآتية :
اولا – (20%) عشرين من المئة ايرادا للخزينة العامة .
ثانيا – (64%) اربع وستين نم المئة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العلم في الشركة او في النشاطات المرتبطة بوزارة النقل والمواصلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار .
ثالثا – (1%) واحدة من المئة لمركز الوزارة توزع كمكافآت بقرار من الوزير .
رابعا – (5%) خمس من المئة لاحتياطي راس المال .
خامسا – (8%) ثمان من المئة لمكافآة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة .
سادسا – (2%) اثنتين من المئة مكافآة لاعضاء مجلس الادارة .
10 – تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
11 – لوزير النقل والمواصلات شمول الشركات العامة المؤسسة قبل نفاذ هذا القرار باحكامه .
12 – تسري على الشركة المختلطة احكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القرار .
13 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة