مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة

      التعليقات على مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – تصادر العملة الاجنبية التي يثبت التعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (74) في 23/6/1994 .
ثانيا – تخصص نسبة (1%) واحد في المئة من العملة المصادرة لمن يتولى القبض على من يتعامل بالعملة الاجنبية خارج المكاتب وفروع المصارف المجازة، وتقسم هذه النسبة مناصفة بينه وبين من بلغ عن المخالفة ان وجد .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة